الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعرف على إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالقانون الجديد

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نظم قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، إجراءات تأسيس شركات الأنشطة المالية غير المصرفية بالقانون الجديد ، والذي يستهدف تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.

وطبقا للقانون،  تقدم طلبات تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية، من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية، إلى الهيئة، على النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة، ومن بينها على الأخص ما يلي:

 1 - شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .

2 - ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .

3 - طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .

4 - إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .

 

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات، وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .

 و طبقا للقانون، يحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة . 

شروط مزاولي الأنشطة المالية المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية

و حظر  القانون الجديد على الشركات الراغبة في مزاولة نشاط التمويل الجماعي، سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية، أو من خارجها لشركات تزاول نشاطها في مصر، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والتأكيد على القيد لدى الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة، واشتراط الالتزام بالقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة لمباشرة نشاط التمويل الجماعي.

أنواع الشركات المزاولة للأنشطة المالية غير المصرفية 

قسم  القانون الجديد مزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية الرقمية  لثلاث أفرع تمثلت فى الآتى :" 

1-الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وألزمها بالحصول على ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون.

2-الشركات والجهات الحاصلة على ترخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المالية غير المصرفية “بأن تباشر بنفسها أنشطتها باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية الرقمية بعد الحصول على موافقة الهيئة”.

3- وتضمن الفرع الثالث أحكام مشتركة بين الشركات القائمة على تقنيات التكنولوجيا المالية الرقمية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات والجهات التي تزاول هذه الأنشطة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المالية.