الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضوابط الرهن التجاري وشروط انتقال حيازة السلع بالقانون الجديد .. تعرف عليها

رهن تجاري
رهن تجاري

نظم قانون التجارة ضوابط الرهن التجاري، وشروط انتقال حيازة السلع المرهونة للدائن والمرتهن، ونصت المادة 119 من القانون على أنه:" مع مراعاة الأحكام التى تنظم أنواعا خاصة من الرهن التجارى تسرى أحكام هذا الفصل على كل رهن يتقرر على مال منقول ضماناً لدين يعتبر تجارياً بالنسبة إلى المدين.

و  يشترط لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يتبع الخطوات الآتية:

1- تنتقل حيازة الشئ المرهون إلى الدائن المرتهن أو إلى عدل يعينه المتعاقدان.

2- أن يبقى الشئ المرهون فى حيازة من تسلمه منهما حتى انقضاء الرهن.

3 - يكون الدائن المرتهن أو العدل حائزاً للشئ المرهون فى الحالات الآتية:

  • إذا وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد أن الشئ صار فى حراسته.
  •  إذا تسلم صكاً يمثل الشئ المرهون ويعطى حائزه دون غيره حق تسلمه.

4- تنتقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك الثابتة فيها. وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته بشرط أن يكون الصك معيناً فى الإيصال تعييناً نافياً للجهالة وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن، وفى هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له فى حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

وطبقا للقانون، يتم رهن الحقوق الثابتة فى الصكوك الاسمية بحوالة يذكر فيها أنها على سبيل الرهن وتقيد فى دفاتر الجهة التى أصدرت الصك.

و مع مراعاة الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة لا يشترط لنفاذ الرهن التجارى فى حق الغير أن يكون مكتوبًا أو أن تكون الورقة التى يدون فيها الرهن ثابتة التاريخ،  ويجوز إثبات الرهن التجارى فيما بين المتعاقدين وبالنسبة إلى الغير بكافة طرق الإثبات أيا كانت قيمة الدين المضمون بالرهن.

وعلى الدائن المرتهن أن يسلم المدين - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشئ المرهون ونوعه ومقداره وغير ذلك من الصفات المميزة له.

وعلى الدائن المرتهن أن يقوم بجميع التدابير والإجراءات اللازمة للمحافظة على الشئ المرهون وصيانته. وعليه أن يستوفى لحساب المدين الحقوق المتصلة بالشئ كقبض قيمته وتوابعه على أن يخصم ما يقبضه من المبلغ المضمون بالرهن ولو لم يكن قد حل أجله، ويكون الخصم أولاً من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وصيانته ثم من المصاريف ثم من العوائد ثم من أصل الدين ما لم يتفق على غير ذلك .