قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ما حكم بناء مقابر من عِدة طوابق؟ .. المستشار السابق للمفتي يجيب

حكم بناء المقابر من عدة طوابق
حكم بناء المقابر من عدة طوابق
2396|عبد الرحمن محمد   -  

ما حكم بناء مقابر من عِدة طوابق .. سؤال ورد الى الدكتور مجدي عاشور المستشار السابق لمفتي الجمهورية ، وأجاب قائلا: المطلوب في القبر الشرعي الذي يصلح لِدَفن الميت هو حُفرةٌ تُوَارِيهِ وتَحفَظُهُ مِن الاعتِداء عليه وتَستُره وتَكتم رائحتَه ، فإن إكرام الميت كإكرام الحي ، والإنسان مُكَرَّم في أصله .

وأضاف عاشور: يظهر من نصوص الفقهاء جواز عمل أدوار داخل المقبرة الواحدة عند الحاجة ؛ حتى يمكن استيعاب الأعداد المتزايدة من الموتى ، خاصة في هذه الأزمان حيث الكثافة السكانية العالية ، وفي الأراضي المجاورة للأنهار والتي تكثر فيها المياه الجوفية ؛ لرطوبة الأرض ورخاوتها .

وأوضح أنه لا يجوز الجمع بين أكثر مِن ميتٍ في القبر الواحد إلَّا للحاجة ، فإذا تحققت الحاجة فيجوز عمل أدوارٍ داخل القبر الواحد إن أمكن ، أو تغطية الميت السابق بقَبوٍ مِن حجارةٍ أو طوب بحيث لا تَمَسُّ جِسْمَهُ ، ثم يوضع على هذا القبو ترابٌ أو رمل ويدفن فوقه الميت الجديد .

ونوه عاشور إلى أنه يراعى أن لا يُوضَع التراب أو الرمل على جسد الميت ، سواء أكان جسدًا أم عظامًا .

حكم وضع بلاط سيراميك على المقابر من الخارج

وقالت دار الإفتاء: «مما كرَّم الله تعالى به الإنسان وفضله على سائر المخلوقات أن شرع له بعد مَمَاتِهِ قبرًا يُواريه، وكِنًّا يستتر فيه؛ صيانةً لحرمته، وحفظًا لأمانته، حتَّى لا تنتشر رائحته، أو تنهشه السباع أو الجوارح، أو ينبشه سارق أو ينتهكه معتدٍ؛ قال تعالى: «مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى» [طه: 55]، وقال سبحانه في مَعرِض الِامتِنان: «أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا» [المرسلات: 25-26]، وقال تعالى: «ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ» [عبس: 21].

ونصَّ الفقهاء على أنَّ أقل ما يُطلب في القبر حتَّى يصلح للِدَفن ويصدق عليه اسم القبر شرعًا -سواء كان لحدًا، أو شَقًّا، أو غيرهما؛ كالفساقي ونحوها-: هو حُفرةٌ تُوَارِي الميت، وتَحفظهُ مِن الِاعتِداء عليه، وتَمنعُ من انتشار رائحته؛ قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته "رد المحتار" (2/ 234، ط. دار الفكر)، عند بيان حدّ العمق داخل القبر: [والمقصود منه: المبالغةُ في منعِ الرَّائحة ونبشِ السباع].

وقال العلامة البجيرمي الشافعي في حاشيته "تحفة الحبيب" (2/ 279، ط. دار الفكر): [والضابط للدفن الشرعي: ما يمنع الرائحة والسبُع؛ سواء كان فَسقيةً أو غيرها]، وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "كشَّاف القناع" (2/ 134، ط. دار الكتب العلمية): [(ويكفي ما يمنع الرائحة والسباع)؛ لأنه لم يرد فيه تقدير، فيُرجَع فيه إلى ما يُحَصِّلُ المقصود].