الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

احذر.. استخدام الآثار في الدعاية يعرضك للحبس سنة وغرامة 500 ألف جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يعد قانون حماية الآثار من القوانين الهامة التي وافق عليها مجلس النواب السابق، نظرا لدوره الكبير في حماية الآثار المصرية باختلاف أنواعها وحقبها التاريخية، ومنع الاتجار فيها، وتنظيم حيازتها، وتحديد طرق الإشراف والرقابة عليها من الجهة المنوط بها حماية الآثار.

ووضع القانون عقوبات رادعة لمرتكبي جريمة تشويه الآثار والنقش عليها، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 45 من قانون حماية الآثار.

نصت المادة 45 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام الجانى بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذى تقدره المحكمة.