الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قومي المرأة بالمنيا: نتصدى بحزم للحد من زواج القاصرات لتنمية الأسرة.. شاهد

الدكتورة منال أبو
الدكتورة منال أبو سمرة مقررة المجلس القومي للمرأة بالمنيا

قالت الدكتوره منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا في لقائها أن المجلس القومي للمرأة بالمنيا يعمل على عدة محاور لمناهضة العنف ضد المرأة والتي من بينها الحد من زواج القاصرات وذلك بالتعاون مع عدة جهات وعلى رأسها وزارة الأوقاف حيث يتم تنظيم جلسات الدوار وتنمية الاسرة لمواجهة مشاكل زواج القاصرات والزواج المبكر وما يتبعه من مشاكل فالفتاة تكون غير مؤهلة للزواج وتحمل المسؤليه وما يتبعها من مشاكل  الأطفال الذين يولدون بدون إثبات رسمي وبدون قسيمة زواج فزواح القاصرات يترتب عليه طابور من المشاكل الأخرى الغير نهائيه.

وأوضحت الدكتورة منال أبو سمرة ان المجلس يعمل مع جميع الجهات الشريكة للتأكيد  على بعض القضايا منها المباعدة بين الولادة والحرمان من الميراث والتسرب من التعليم فهي دائرة مغلقه من المشاكل والازمات يتصدي لها المجلس بحزم ويواجهها بقوة.

وكشفت مقررة فرع المجلس بالمنيا أنه تم ضبط عدة حالات على مستوى المحافظة لزواج القاصرات وقام المجلس بالتدخل الفوري ومنع الزواج ج كما نقوم أيضا بعدة حملات لتوعية المرأة بالقرى والنجوع منها ختان الإناث وريادة الأعمال لعمل مشروعات للسيدات والتدريب على الإقراض والادخار بالتعاون مع البنك المركزي فهدف المجلس القومي للمرأة تنمية الاسرة تماشيا مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبرعاية اللواء أسامة القاضي محافظ وسياسة الدوله بتدشين مبادرة تنمية الاسرة المصرية وتمكين المرأة اقتصاديا.

يشار إلى ان مجلس النواب بصدد مناقشة مشروع قانون جديد يحظر زواج القاصرات بعد موافقة مجلس الوزراء عليه واشترط مشروع القانون عدم جواز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 عاما، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور ووفقا للنص " يعاقب بالحبس سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.

ويعاقب كل من حرض على زواج القاصرات بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.

كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، و لا تزيد على 50 ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف القانون.