الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الإفلاس .. حالات تلغي فيها مراكز حماية البيانات تراخيص التسويق الإلكتروني بالقانون

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية حول حالات منح فيها مركز حماية البيانات، الحق في إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره وفقا لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الذي يؤمن البيانات الشخصية للمواطنين، لاسيما مع خلو التشريعات القائمة من إطار قانونى ينظم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.

ومنح القانون، مركز حماية البيانات الشخصية، اختصاص إصدار التراخيص أو التصاريح والموافقات والتدابير المختلفة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية وتطبيق أحكام القانون، وتتنوع هذه التصاريح التي يصدرها الجهاز، ما بين تلك التي تصدر للمتحكم أو المعالج لإجراء عمليات حفظ البيانات والتعامل عليها ومعالجتها وفقا لأحكام القانون، والخاصة بالتسويق الإلكتروني المباشر، والخاصة بالمعالجات التي تقوم بها الجمعيات أو النقابات أو النوادي للبيانات الشخصية لأعضاء تلك الجهات وفي اطار انشطتها، والخاصة بالتحكم ومعالجة البيانات الشخصية الحساسة، وأيضا تلك الخاصة بوسائل المراقبة البصرية في الأماكن العامة، والخاصة بالجهات والأفراد التي تتيح لهم تقديم الاستشارات في إجراءات حماية البيانات الشخصية وإجراءات الامتثال لها، والخاصة بنقل البيانات الشخصية عبر الحدود.

وجاء محدداً لـ 5 حالات منح فيها مركز حماية البيانات، الحق في إلغاء الترخيص أو التصريح أو الاعتماد بعد إصداره، وذلك في إطار المادة 28 من القانون:

 

1-      مخالفة شروط الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

2-      عدم سداد رسوم تجديد الترخيص أو التصريح أو الاعتماد.

3-       تكرار عدم الامتثال لقرارات المركز.

4-       التنازل عن الترخيص أو التصريح أو الاعتماد للغير دون موافقة المركز.

5-       صدور حكم بإفلاس المتحكم أو المعالج.