الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة500 ألف جنيه..اقتصادية النواب توافق على قانون تنظيم التمويل الاستهلاكي

لجنة الصناعة بالبرلمان
لجنة الصناعة بالبرلمان

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب احمد سمير ، اليوم الاربعاء ، علي تعديلات مشروع قانون رقم ( 18) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 من حيث المبدأ.

ويهدف القانون إلي حوكمة نشاط التمويل الاستهلاكي باعتباره من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي ضوء ما حققه هذا النشاط من طفرات ملحوظة، وسعياً لتعزيز معدلات أداء ذلك النشاط وتعميق الأسواق الخاصة به حتى يستطيع الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، فقد رئي إجراء بعض التعديلات على القانون المار ذكره.

ويهدف مشروع القانون إلي تذليل المعوقات التي قد تعترض جهات التمويل المنظمة في هذا القانون عند مزاولتها لأنشطتها وتنظيم الأمور التي كشف عنها الواقع العملي بما يحمي كافة الأطراف المتعاملة في هذا النشاط، ومنها تنظيم نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي، وتجريم استخدام الغش أو التدليس للحصول على تمويل من إحدى جهات التمويل المنظمة في هذا القانون، والامتناع عن تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المالية المقررة بموجب عقد التمويل.

وجاء القانون في مادة واحدة بخلاف مادة النشر.

تضمنت إضافة مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مكرراً، 28 مكرراً 1) إلى قانون تنظیم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.

وتضمنت المادة (6 مكرراً) حكماً بعدم جواز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، وأناطت بمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وضع قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط. (21 مكرراً) بالحبس وبغرامة لا تقل عن 
خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون.

واستثنت الجرائم المبينة في هذه المادة من الأحكام المشار إليها بالمادة (32) من هذا القانون.

وأجازت لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة.

وتضمنت المادة (28 مكرراً 1) حكماً بمعاقبة كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيداً بالسجل المعد لهذا الغرض بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين

وفيما يلي النص الكامل لتعديلات مشروع قانون التمويل الاستهلاكي :

مشروع القانون الآتي نصه، يقدم إلى مجلس النواب لأمانة العامة (المادة الأولى) يضاف إلى قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020 مواد جديدة بأرقام (6 مكرراً، 28 مکرراً، 28 مکرراً ۱)، نصوصها الآتية:
المادة الاولي:

لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل.

ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون.

مادة 6 مكررا):

لا يجوز ممارسة نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي إلا بعد القيد بالسجل الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، ويضع مجلس إدارة الهيئة قواعد وشروط وإجراءات القيد والشطب في هذا السجل، وكيفية ممارسة ذلك النشاط، ويكون القيد في السجل المبين في الفقرة السابقة بغير مقابل. 
ويسري في شأن النشاط المشار إليه بهذه المادة أحكام المادتين (5، 12) من هذا القانون

مادة 28 مكررا

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على ضعفى رصيد التمويل، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم الغش أو التدليس للامتناع عن تنفيذ كل أو بعض التزاماته المالية المقررة بموجب عقد التمويل المبرم مع إحدى شركات التمويل الاستهلاكي أو مقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون. وتستثنى الجرائم المبينة في هذه المـادة مـن الأحكام المشار إليهـا بالمـادة (32) مـن هذا القانون.

ويكون لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي التمويل الاستهلاكي المرخص لهم بمزاولة هذا النشاط، الصلح في هذه الجرائم سواء أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة -بحسب الأحوال - وذلك في أية حالة تكون عليها الدعوى، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التي تم الصلح بشأنها. وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتا.

مادة 28 مكررا 1):

يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من مارس نشاط الكفالة بأجر في نشاط التمويل الاستهلاكي دون أن يكون مقيدا بالسجل المعد لهذا الغرض.