الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة المنصورة

نيرة أشرف
نيرة أشرف

عرضت وسائل الإعلام المصرية لحظة النطق بالحكم على قاتل نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة.

أكد الفيديو أن محكمة جنايات المنصورة تقضي بالإعدام شنقاً على قاتل الطالبة نيرة أشرف بعد تصديق فضيلة المفتي. 

وأصدر القاضي حكمه باعدام قاتل نيرة أشرف طالبة المنصور، أغلق بهذا الحكم درجة من التقاضي، أمام محكمة الجنايات، لتنتقل إلى درجة تقاضي أخرى بحكم ليس نهائيا.

المحامي  بالنقض والاستئناف العالي وليد أدهم شرح قرارات المحكمة من بدايتها وحتى نهايتها، ودرجات التقاضي القادمة.

وأكد أن  المشرع قرر ضمانات للحكم الذي سيصدره القاضي بالإعدام حضوريا على متهم وذلك نظرا لقوة هذا الحكم، لذلك فإن ما تم في قضية نيرة من إرسال أوراق المتهم إلى فضيلة المفتي ثم الحكم بالإعدام، شمل  ضمانات أخرى وضعها المشرع عند إصدار الحكم بالإعدام على متهم ومنها أخذ رأى فضيلة المفتى ، وإرسال الأوراق إليه قبل إصدار الحكم لكى يبدى رأيه خلال عشرة أيام من تاريخ إرسال أوراق القضية إليه.

وتابع: وهنا يبطل الحكم إذا أصدرته المحكمة دون أخذ رأى المفتى أو قبل انقضاء المدة المقررة قانونا دون انتظار رأيه، ولكن إذا أرسلت الأوراق فلا تلتزم المحكمة بانتظار رأيه أكثر من عشرة أيام ، وإذا لم يصل خلال تلك المدة كان للمحكمة أن تحكم فى الدعوى، ولا تتقيد المحكمة برأى المفتى فإذا خالفته لا تكون ملزمة بالرد عليه أو تفنيده بل ليس عليها أن تبين رأيه فى الحكم، والحكمة من هذا الإجراء حتى يكون القصاص مستوفيا لأحكام الشريعة الإسلامية ، وذلك خلافا للأحكام الأخرى جنائية كانت أم مدنية فقد نصت المادة 169 من قانون المرافعات أنها تصدر بأغلبية آراء أعضاء المحكمة إلا أن المشرع خرج على هذه القاعدة بالنسبة لعقوبة الإعدام مشترطا إجماع آراء أعضاء المحكمة مقدرا فى ذلك جسامة هذه العقوبة وعدم قابليتها للرجوع فيها متى اتضح خطأ القضاء بعد تنفيذها ومن ثم أحاط هذا الحكم بضمانات تقلل من احتمالات الخطأ فى صدور عقوبة الإعدام باجماع الآراء

وأضاف: هناك ضمانات أخرى قررها المشرع لأحكام الإعدام ما نصت عليه المادة 46 من قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض 57 لسنة 59 والتى تضمنت أنه إذا كان الحكم صادرا حضوريا بعقوبة الإعدام يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها فى الحكم وذلك فى الميعاد المقرر قانونا « ستون يوما « وعلة النص أن المشرع يرى وجوب عرض الأحكام الصادرة حضوريا بالإعدام على محكمة النقض دون أن يتوقف ذلك على الطعن فيها من قبل أطراف الدعوى الجنائية ، وذلك لجسامة عقوبة الإعدام والحرص على أن يكون الحكم مطابقا للقانون والواقع ، بل تقوم النيابة بعرض الحكم على النقض حتى لو كان الحكم في نظرها لايطعن عليه، ومن الضمانات أيضا أن عرض النيابة للقضية حتى لو تجاوزت الميعاد المقرر « ستون يوما « إذ أنه ميعاد تنظيمى يستهدف التعجيل بالعرض، وحتى لو لم تقدم النيابة مذكرة برأيها أو قدمتها بعد الميعاد فإن المحكمة تمارس رقابتها على الحكم.

وأكد أنه حتى  لو لم يتقدم المتهم بالطعن بالنقض على الحكم فإن النيابة ستطعن عليه كإجراء هدفه التأكيد على الحكم لجسامة ذلك الحكم على النفس.

وتابع أنه إذا  ما قضت محكمة النقض بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد ورأت محكمة إعادة الحكم بالإعدام للمرة الثانية فعليها أيضا أن تتبع تلك الإجراءات مرة أخرى وهى أخذ رأى المفتى وإصدار الحكم بإجماع الآراء وكل ذلك ضمانات قررها المشرع نظرا لجسامة عقوبة الإعدام. .