الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حيثيات السجن 10 سنوات لـ متهم رفع راية داعش داخل جنايات طرة

داعش ارشيفيه
داعش ارشيفيه

أودعت محكمة الجنايات، حيثيات الحكم على المتهم ت ع بالسجن 10 سنوات في القضية رقم 908 لسنة 2022 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 13 لسنة 2022 كلي جنوب القاهرة، وذلك في إتهامه بالترويج لارتكاب جريمة إرهابية بطريق غير مباشر، بأن روج لأفكار جماعة "داعش" الإرهابية ومعتقداتها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، تتحصل واقعة الدعوى حسبما استقرت في يقين المحكمة وإطمأن وجدانها مستخلصة من سائر الأوراق وجموع ما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها من إجراءات بجلسة المحاكمة في أنه بعد ثورة 30 يونيو التي قامت على الجماعات المنحرفة بالفكر الديني ومنها داعش وخلعت البيعة عن رئيس البلاد المنتمي إلي تلك الجماعات وحال كون المتهم محبوسا على ذمة القضية رقم 810 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا لم يخف انتمائه لتلك الجماعة فقام باستغلال قطعة قماش سوداء اللون دون عليها شعار داعش.

وتابعت المحكمة في حيثيات الحكم، أنه حال ترحيل المتهم رفقة الحراسة اللازمة لمحكمة الجنايات في طرة المختصة بالنظر في أمر مد حبسه وما أن بلغ قاعة المحكمة حتى رفع شعار الجماعة الإرهابية واخذ يردده في ارجاء القاعة، وقامت حراسة المحكمة بضبطه وقد أقر المتهم في التحقيقات بارتكابه تلك الواقعة.

وحيث أن الواقعة على النحو المتقدم والذي حصلته المحكمة وأطمأن إليه وجدانها قد إستقام الدليل على صحتها وإسناد الاتهام وثبوته في حق المتهم أخذا من شهادة الشهود وما أقر به المتهم بالتحقيقات.

وباستجواب المتهم بتحقيقات النيابة، اقر بما نسب اليه من اتهام وابان تفصيلا لاقراره أنه ولقناعته بأفكار جماعة داعش الإرهابية دون شعارها على قطعة قماشية سوداء وما ان جرى ترحيله لمحكمة الجنايات في طرة للنظر في أمر مد حبسه حتى روج لأفكار الجماعة الأغرهابية بأن رفع شعارها وردده بين المتهمين المتواجدين رفقته بالقاعة فتم ضبطه.

وبجلسة المحاكمة حضر المتهم بشخصه وأقر الواقعة وقرر بانه لما رفع علم داعش كان قاصد الاستهزاء بهيئة المحكمة، وبرر دفاعه ان المتهم لديه اضطراب نفسي وبطلان التحريات وان الحرز المعروض غير صحيح.

وغذا كان الحال كذلك وكانت المحكمة قد إطمأنت إلى ما ورد بتلك التحريات فيما تضمنه من إرتكاب المتهم للواقعة، إذ جاءت تلك التحريات صريحة وواضحة وكاشفة عن صحة الواقعة وجاءت متسقة مع ما استخلصته المحكمة لواقعة الدعوى وما اقر به المتهم.

وحيث أن المحكمة تقدم لقضائها بأنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع ان تستمد اقتناعها بثبوت الجريمة من أي دليل تطمئن اليه، طالما أن هذا الدليل له مأخذه الصحيح من أوراق الدعوى، وأن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه، وكان يكفي لتحقق الركن المادي للجريمة.

وحيث أنه من جماع ما تقدم من أدلة وثقت بها المحكمة واطمأنت إليها وعولت عليها في تكوين عقيدتها لسلامة مأخذها وخلوها من اى شائبة تبطلها أو يشكك في مدلولها وتساندها مع بعضها البعض وكفايتها مضمونا وتؤدي للتدليل القاطع والجازم الذي لا يساوره شك ولا يهتز أو يتأرجح مبناة على صحة ثبوت الاتهام.

ولهذه الاسباب قضت المحكمة بمعاقبة المتهم ت ع بالسجن 10 سنوات وإدارجه والكيان التابع له "داعش" على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.