الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صور فيديو لتحقيق مشاهدات.. الحبس سنتين عقوبة انتحال صفة ضابط بقانون العقوبات

الحبس
الحبس

قال أحد المتهمين بتصوير فيديو ادعى خلاله إنه رجل شرطة وأصر على خلع سيدة للنقاب إنه يقيم فى الإسكندرية ويمتلك 3 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى .

وأضاف المتهم أنه صور الفيديو المشار إليه بمساعده باقى المتهمين لتحقيق أكبر نسب مشاهدة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو مفبرك بمواقع التواصل الاجتماعي يظهر خلاله استيقاف أحد رجال الشرطة لأحد الأشخاص وبصحبته سيدة منتقبة واعتراضه لإصرار رجل الشرطة على كشف هوية السيدة ومطالبتها بخلع النقاب.

بالفحص تبين أن الفيديو المشار إليه مفبرك وعبارة عن مشهد مقتبس من أحد الأعمال الدرامية تم إعادة تمثيله بصورة توحى بأن الواقعة حقيقية .

عقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط القائم على إعداد مقطع الفيديو  المشار إليه وبصحبته (4 أشخاص من المشاركين فى  مقطع الفيديو "أحدهم ارتدى النقاب لإيهام مشاهدى مقطع الفيديو بأنه سيدة).

 وبمواجهتهم اعترفوا بأن الفيديو المشار إليه تم فبركته وأنه مشهد تمثيلى تم بثه على مواقع التواصل الاجتماعي بغرض تحقيق عائد مادى من خلال زيادة نسبة المشاهدة.

وتؤكد وزارة الداخلية على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مروجى الأكاذيب والشائعات التى من شأنها إثارة البلبلة بكل حسم.

عقوبة انتحال صفة ضابط شرطة

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة  من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".