الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بسبب الخلاف على العائد

الحرام لا يدوم.. عقوبات بالجملة لأشخاص فضحوا أنفسهم بالعمل في الدعارة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تسببت خلافات بين صديقتين على العائد من ممارسة الدعارة في استعانة إحداهما بزوجها واستدراج الأخرى وتصويرها في أوضاع مخلة لابتزازها بمدينة 6 أكتوبر.  


تقدمت ربة منزل ببلاغ لمديرية أمن الجيزة، اتهمت فيه صاحبة محل كوافير وزوجها بتصويرها في أوضاع مخلة بمدينة 6 أكتوبر.

وذكرت المجني عليها أن المتهمين استدرجاها إلى شقتهما بمدينة 6 أكتوبر، بحجة تشاجرهما، نتيجة خلافات زوجية، وصورها المتهم في أوضاع مخلة واستولى على متعلقاتها.

بإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة انتقاما من المجني عليها، لتورطها في جلب الراغبين في ممارسة الرذيلة للمتهمة، مقابل الحصول على مبالغ مالية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

عقوبة الدعارة

جريمة الدعارة من الجرائم المرفوضة فى مجتمعنا والتى تتنافى مع القيم الأخلاقية وتعاليم الدين، وواجه قانون مكافحة الدعارة، جريمة الدعارة من خلال توقيع عقوبات على المتهمين فيها.

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

عقوبة الابتزاز الإلكتروني

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، عدد من العقوبات الرادعة للمخالفين بالقانون، حيث نصت المادة 25 على أن :” يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.

3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

كما نصت المادة (26) من القانون ذاته، على أن:  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة ، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.