الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بنسبة 85%.. شروط الحصول على تعويضات الأجر للعاملين بالقانون الجديد

أجور الموظفين
أجور الموظفين

مع حفظ حقها في الحصول على تعويضات الأجر ،نص مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، ويستعد مجلس النواب لمناقشته خلال دور الانعقاد الثالث، على حق العاملة في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يومًا.

واشترط مشروع قانون العمل الجديد أن تقدم المرأة العاملة شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها. 

تعويضات الأجر

ويخصم، وفقًا لما نص عليه قانون العمل الجديد، من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

يشار إلى أن المادة 77 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات نصت على أنه تستحق المؤمن عليها فى حالة الحمل والوضع تعويضًا عن الأجر يعادل 75% من الأجر المشار إليه فى الفقرة الأولى من المادة (76) من هذا القانون تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون الطفل أو بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام أو بقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال بشرط ألا تقل مدة اشتراكها فى التأمين عن عشرة أشهر.

وجاء نص المادة (76) كالتالى: إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر أن تؤدى له خلال فترة مرضه تعويضًا يعادل 75% من أجره اليومى المسدد عنه الاشتراكات لمدة تسعين يومًا ويزاد بعدها إلى ما يعادل 85% من الأجر المذكور.

شروط الحصول على تعويض الأجر

واشترط قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ألا يقل التعويض فى جميع الأحوال عن الحد الأدنى المقرر قانونًا للأجر، على أن يستمر صرف التعويض طوال مدة مرضه أو حتى ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة 180 يومًا فى السنة الميلادية الواحدة.

واستثنى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات من الأحكام المتقدمة، يمنح المريض بأحد الأمراض المزمنة تعويضًا يعادل أجر الاشتراك طوال مدة مرضه إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى مباشرة عمله أو يتبين عجزه عجزًا كاملاً.

ويجوز للجهة الملتزمة بتعويض الأجر أن تقرر وقف صرفه عن المدة التى يخالف فيها المؤمن عليه تعليمات العلاج.

ونصت المادة (79) من قانون التأمينات والمعاشات الجديد على أنه لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو المريض من حقوق مقررة بمقتضى القوانين أواللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر ومستويات الخدمة وذلك بالنسبة للقدر الزائد عن الحقوق المقررة فى هذا التأمين.