الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الضنى مش غالي..أم تبيع طفلتها بـ 7 آلاف جنيه| كيف يعاقبها القانون؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

الضنى غالي.. تتوالي الأيام وتتعاقب لتثبت لنا يوما بعد يوم أن هذا المثل لم يعد ينطبق على الجميع، فنجد أمهات تقوم بعرض أطفالهم للبيع مقابل حفنة من الأموال، قاطعين بذلك رابط الأمومة الذي يربطهم بضناهم الصغير، مرتكبين بذلك سلوك مشين لا يقبله الدين ولا القانون.

 

بداية الامر كانت مع ضبط ضباط  مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بمحافظة الدقهلية "متسولة" بعد قيامها ببيع طفلتها والتى تبلغ من العمر خمسة أشهر، مقابل مبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه فى مدينة المنصورة، لسيدة سودانية تحمل الجنسية الإستراليه وذلك بعد قيامها بتحرير محضر باختطافها.

تلقت مديرية أمن الدقهلية ، إخطارا من  من قسم ثان المنصورة بلاغ يفيد بقيام "صباح.ع. ا 30 عامًا، متسولة ، ومقيمة  بعزبة الشال" بمدينة المنصوة، بقيام "محمد.ع.ع" 45 عامًا، سايس ، ومقيم بمنطقة " عزبة عقل " والسابق اتهامه فى " 18 " قضية "سرقة ، مشاجرة ، ضرب" بخطف نجلتها "م.ص.ع" 5 شهور " حال حملها نجلتها للتسول بها بأحد شوارع المنصورة.

وبالانتقال والفحص تمكنت القوات الأمنية من ضبط  المتهم ومناقشته نفي ذلك ، وقرر ان الشاكية اثناء تسولها بأحد الشوارع واتفقت معه على بيع الطفلة لسيدة سودانية الجنسية " غير معلومة له "مـن خـلال وسيطة تدعى "أسما.ط.ع"56 عاما ربة منزل، ومقيمة بمنطقة " عزبة عقل " دائرة القسم.
وبمواجهة المبلغة أيدت  ما جاء  باقواله ، وعللت ذلك قيامها بالإبلاغ على غير الحقيقة، خشية من زوجها.

بتقنين الإجراءات جري ضبط الوسيطة بمواجهتها اعترفت بصحة الواقعة وقررت بارتباطها  بسيدة سودانية الجنسية تحمـل الجنسية الأسترالية تدعى"لينـا"،حضرت إليها  وأقامت بأحد الفنادق بمدينة المنصورة، وطلبت منها تسهيل شراء طفلة.

بتقنين الإجراءات جري ضبطها والطفلة بأحد العقارات بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة 
بمواجهتها اقرت انها لجأت  لشراء الطفلة  لعدم قدرتها على الإنجاب.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم .

عقوبة الإتجار بالبشر 


واجه قانون مكافحة الإتجار بالبشر جريمة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 4 و 5 من القانون.

 

المادة الرابعة نصت على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.

فيما نصت الخامسة من نفس ذات القانون، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

كما يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المؤبد والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه فى أى من الحالات الآتية:

١ - إذا كان الجانى قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها، أو كانت الجريمة ذات طابع عبر وطنى.

٢ - إذا ارتُكب الفعل بطريق التهديد بالقتل أو بالأذى الجسيم أو التعذيب البدنى أو النفسى أو ارتكب الفعل شخص يحمل سلاحا.

٣ - إذا كان الجانى زوجا للمجنى عليه أو من أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية عليه أو كان مسئولاً عن ملاحظته أو تربيته أو ممن له سلطة عليه.

٤ - إذا كان الجانى موظفًا عامًا أو مُكلفًا بخدمة عامة وارتكب جريمته باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.

٥ - إذا نتج عن الجريمة وفاة المجنى عليه، أو إصابته بعاهة مستديمة، أو بمرض لا يُرجى الشفاء منه.

٦ - إذا كان المجنى عليه طفلا أو من عديمى الأهلية أو من ذوى الإعاقة.

٧ - إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.