الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أبرزها بلوغ سن التقاعد.. حالات سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة بقانون التأمينات

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

منح قانون التأمينات والمعاشات الجديد المتعطلين عن العمل عدد من المزايا نظرا لظروفهم ، حيث منحهم الحق فى الحصول على تعويض البطالة وفقا لعدد من الشروط.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة  طبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد.

* سقوط الحق فى صرف تعويض البطالة فى الحالات الآتية:


1- إذا رفض المؤمن عليه الالتحاق بعمل يراه مكتب القوى العاملة المختص مناسبًا 
2- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحسابه الخاص.
3- إذا ثبت اشتغال المؤمن عليه لحساب الغير بأجر يساوى قيمة التعويض أو يزيد عليه
4- إذا استحق المؤمن عليه معاشا يساوى قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه
5- إذا هاجر المؤمن عليه أو غادر البلاد نهائيًا
6- إذا بلغ المؤمن عليه سن التقاعد

شروط الحصول على تأمين البطالة

وحدد باب تأمين البطالة فى قانون التأمينات والمعاشات الجديد شروطا لاستحقاق تعويض البطالة:

1- ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

2- ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

3- أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

4- أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص، وأن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه سن الستين.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد تسرى أحكام هذا الباب على المؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البنود 2 و3 من أولا من المادة (2) من هذا القانون، ويستثنى من ذلك العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية أو مؤقتة وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ وعمال النقل البرى وعمال الزراعة وعمال الصيد.

وطبقا لـ قانون التأمينات والمعاشات الجديد يستحق تعويض البطالة إبتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال.

ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمـدة 12 أسبوعًا أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعًا عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك فى هذا التأمين تجاوز 36 شهرًا.