الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

"الإدارية العليا" تواجه "الإرهابية".. فصل طبيب سوهاج الإخواني للتجمهر وحمل الأسلحة

الطبيب الاخوانى
الطبيب الاخوانى

قضت المحكمة الإدارية العليا بإجماع الاَراء، بفصل طبيب في سوهاج من الصحة بعد أن ترك مهنة الرحمة والتطبيب وانخرط فى الترعيب والترهيب والتخريب، فحق عليه التأنيب والتأديب وذلك بعدما انضم للجماعة الإرهابية وشاركهم الأسلحة النارية والذخـائـر للإخلال بالنظـام الـعـام بعد نجاح ثورة يونيه.

ورفضت المحكمة الادارية العليا، الطعن المقام من الطاعنة (ل.م,ا) الحاصلةعلى قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال تنفيذ مدة العقوبة الجنائية.

 

فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام

 

وذلك لأنه بوصفه طبيب  بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان الإرهابية وقـام بالتجمهر بغية الإضرار بالأمن العام وقلب النظام والتجمهر وشاركهم الأسلحة النارية والذخائر باستعراض قـوة مـع اقترانها بجنايـة قتل واستخدام سـلاح ناري وذخائـر وسلاح أبيض, وقضت بفصله.

 

صدر الحكم من دائرة الفحص برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محسن منصور وشعبان عبد العزيز نائبى رئيس مجلس الدولة، وأصبح حكم حاسم للقضاء المصرى يواصل فيه المواجهة ضد الجماعات الإرهابية والفكر الإرهابى , يحظر على الموظف العام الانضمام للجماعة الإرهابية.

 

حيثيات فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام

 

وأضافت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام أن الطاعنة (ل.م,ا)حصلت على قرار القوامة من محكمة سوهاج الابتدائية بتعيينها قيماً على زوجها الطبيب (ع.م.أ) طوال مدة العقوبة بسجنه، وأنه بوصفه طبيب بمستشفى سوهاج العام بعد ثورة 30 يونيه 2013 انضم لجماعة الإخوان المحظورة وقـام بــالتجمهر بغيـة الإضـرار بـالأمن العـام طبقـاً للحكم الجنائى الصادرضـده فـى القضية رقـم 3480 لسـنة ٢٠١٣ – جـنـايات الظـاهر.

 

وذكرت المحكمة الإدارية العليا فى حيثيات فصل طبيب بمستشفى سوهاج العام وكذلك قضية أخرى هى الانضــمام لجماعـة إرهابيـة محظـورة لقلـب النظـام والتجمهـر طبقـا للحكـم الصـادر ضـده في القضية رقم 610 لسنة ٢٠١٦ – جنح سوهاج – حيث اشترك فـى التجمهـر واستعراض قـوة مـع اقترانهـا بجنايـة قتـل واستخدام سـلاح نـاري وذخـائـر وسـلاح أبيض ،إذ قضى الحكم الجنائى حضـوريا بمعاقبـته بالسـجن المشـدد لمـدة عشـر سـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات ومصـادرة المضبوطات ، وتـم قبول النقض وإعـادة محاكمـة المـتهم المـذكور ، وعام 2016 قضت محكمـة الجنايات حضـورياً بالسجن لمـدة سـبـع ســـنوات وغرامـة عشـرون ألـف جنيـه ووضـعه تحـت مراقبـة الشـرطة لمـدة خمـس سـنوات وألزمتـه المصـاريف الجنائيـة ومصادرة المضبوطات