الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بالقانون.. مكافأة نقدية حال إبلاغك الدولة بالعثور على أثر عقاري غير مسجل

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تمتلك الدولة المصرية ثروة هائلة من الكنوز الأثرية التي تعد إرث المصريين من الحضارة الفرعونية القديمة، وتتميز هذه الآثار بكونها فريدة من نوعها مقارنة بالأثار الموجودة بمختلف متاحف العالم، ولذلك تسعي الحكومة لإستغلالها الأستغلال الأمثل الداعم لزيادة الدخل القومي وتنشيط السياحة.

 

ولهذا وضع قانون حماية الأثار وفقا لأخر تعديلاته، عددا من الضوابط التي تهدف إلي تأمين هذه الأثار والحفاظ عليها من خلال مواجهة تهريبها خارج البلاد أو التنقيب عنها من قبل الأفراد والذين يكون هدفهم الثراء السريع بطريقة غير شرعية.

 

مكافأة نقدية 

 

ووفقا للقانون، فإنه على كل شخص يعثر على أثر عقارى غير مسجل أن يبلغ المجلس الأعلى للآثار به. ويعتبر الأثر ملكا للدولة، وعلى المجلس أن يتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه وله خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكيته الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقا لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار،وللمجلس أن يمنح من أرشد عن الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذا رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة. 

 



أيضا على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعين ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا اعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص، وعلى السلطة المذكورة إخطار المجلس بذلك فورا. 
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللمجلس إذا قدر أهمية الأثر أن يمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة. 
 

ويتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (٤، ٨، ١٣، ١٥، ١٦) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة. 


ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا. 


ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا. 
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.