الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

كيف أذى سيدنا إبراهيم.. لماذا حدد الإسلام 100 حسنة لمن يقتل البرص؟

حكم قتل البرص
حكم قتل البرص

حثنا النبي، صلى الله عليه وسلم، على قتل البرص، وجعل لقاتله 100 حسنة مكافأة له، فعن أبى هريرة رضى الله عنه أن النبى صلى الله عليه وسلم قال، «من قتل وزغاً فى أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفى الثانية دون ذلك، وفى الثالثه دون ذلك ) وفى روايه..(فى أول ضربة سبعين حسنة» صحيح مسلم (3359).

الحكمة من قتل البرص
قال الإمام النووى رحمه الله في شرحه للحديث، إن امرأة دخلت على عائشة وبيدها عكاز فقالت ما هذا فقالت لهذه الوزغ لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أنه لم يكن شيء إلا يطفئ على إبراهيم عليه السلام إلا هذه الدابة فأمرنا بقتلها ونهى عن قتل الجنان إلا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يطمسان البصر ويسقطان ما في بطون النساء .

وأشار إلى أن سبب تكثير الذنوب فى قتل البرص بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله، وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله، وأما تسميته فويسقًا فنظيره الفواسق الخمس التى تقتل فى الحل والحرم.
وأضاف: وأصل الفسق الخروج، وهذه المذكورات خرجت عن خلق معظم الحيوانات ونحوها بزيادة الضرر والأذى، وأما تقييد الحسنات فى الضربة الأولى بمائة، وفى رواية بسعين، فجوابه من أوجه سبقت فى صلاة الجمـاعه تـزيد بخمس وعشرين درجة وفى روايات بسبع وعشرين درجة.. أحدها أن هذا مفهوم للعدد ولا يعمل به عند الأصوليين وغيرهم فذكر سبعين لا يمنع المائة ولا معارضة بينهما.
وتابع: الثانى لعله أخبرنا بسبعين ثم تصدق الله عز وجل بالزيادة، فأعلم بها النبى، صلى الله عليه وسلم، حين أوحى إليه بعد ذلك..الثالث أنه يختلف باختلاف قاتلى الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم والسبعين لغيرهم.
حكم قتل الحيوانات والحشرات المؤذية والحكمة من قتل الفأر 

يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات، كالعقرب، والبرغوث، وذهب المالكية إلى الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن حشرات الأرض تؤذي أحدًا، فقال: «ما يؤذيك فلك إذايته قبل أن يؤذيك»، وقد ذهب الحنفية، والمالكية إلى جواز قتل الحشرات، لكن المالكية شرطوا لجواز قتل الحشرات المؤذية أن يقصد القاتل بالقتل دفع الإيذاء، لا العبث، وإلا منع حتى الفواسق الخمس التي يباح قتلها في الحل والحرم.

وقسم الشافعية الحشرات إلى ثلاثة أقسام: الأول: ما هو مؤذ منها طبعًا, فيندب قتله، كالفواسق الخمس؛ لحديث عائشة قالت: «أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتل خمس فواسق في الحرم: الحدأة، والغراب، والفأرة, والعقرب، والكلب العقور» وألحق بها البرغوث، والبق، والزنبور، وكل مؤذٍ».وذهب الحنابلة إلى استحباب قتل كل ما كان طبعه الأذى من الحشرات، وإن لم يوجد منه أذى قياسًا على الفواسق الخمس، فيستحب عندهم قتل الحشرات المؤذية، كالحية، والعقرب، والبعوض، والبراغيث، وأما ما لا يؤذي بطبعه، كالديدان، فقيل: يجوز قتله، وقيل: يكره، وقيل: يحرم. وقد نصوا على كراهة قتل النمل إلا من أذية شديدة، فإنه يجوز قتلهن, وكذا القمل».

الحكمة من قتل الفأر

الإسلام حضَّ المسلم على حفظ صحته وحمايتها مما يضَّر بها، ومن هذه الأضرار ما تسببه الفئران من أخطار حتى كانت الفأرة من ضمن الفواسق التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وقد وردت الأحاديث النبوية في هذا بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن النسائي وموطأ مالك وسنن الدارمي.

 إن الحديث النبوي الصحيح عنها إلا حديثًا، وهي أن البكتريا الممرضة الموجودة في جسم الفأرة يكون احتمال انتشارها إلى جميع أرجاء السمن واردًا عندما يكون السمن مائعًا، أي حينما يكون وسطًا غذائيًا سائلًا. ولذلك كان النهي عن الاقتراب من هذا السمن بأية طريقة: «فلا تقربوه»، لأن البكتريا التي أصابها السمن المائع بعد انتقالها إليه من جسم الفأرة، قد تكاثرت وتضاعفت أعدادها كثيرًا، مما يجعل هذا السمن بؤرة فاسدة مكتظة بأعداد ضخمة من البكتريا الممرضة، ولذلك فإن إدخال اليد في السمن أو لمسه، يّعدُّ سببًا لنقل البكتريا الممرضة إلى جسم الإنسان، ولذلك جاء الهدي النبوي بالأمر بعدم الاقتراب من هذا السمن. أما إذا كان السمن جامدًا ووقعت فيه فأرة ثم تركته، أو حتى ماتت فيه، فإن البكتريا المنتقلة من الفأرة إلى السمن لا تلوث جميع أرجائه، بل الطبقة المحيطة بالفأرة، ولذلك جاء الحديث النبوي بإلقاء الفأرة وما حولها من طبقة السمن إلى خارج الإناء، وجواز استعمال بقية السمن..!.