قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إحالة دعوى منع "الشورى" من إصدار تشريعات أو قوانين حتى انتخاب مجلس النواب لهيئة المفوضين


قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة إحالة الدعوى التى طالبت بوقف ومنع إصدار تشريعات أو قوانين من مجلس الشورى سوى قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية حتى بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب، لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها.

واختصمت الدعوى المقامة من محمد عبد العال المحامى، كلاً من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، بصفتيهما.

وقالت الدعوى إن "سلطة التشريع الممنوحة استثناءاً لمجلس الشورى بموجب المادة 230 من الدستور مرتبطة ومرهونة بالمادة 229 التي أوجبت أن تبدأ إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال فترة زمنية محددة وهى ستون يوما، وحيث إن هذا الظرف الزمني انتهى وأصبح من غير المعلوم تاريخ بداية ومواعيد انعقاد مجلس النواب وبالتالي فقد انهار بنيان المادة 229 من الدستور بموجب حكم وقف الانتخابات وتحولت سلطة التشريع الممنوحة لمجلس الشورى من أمر استثنائي محدد المدة في ضوء المادة 229 من الدستور إلى أمر طبيعي غير محدد المدة".

وأضافت أنه "لا يوجد بالدستور نص ملزم يعالج عقبة وقف انتخابات النواب، فأصبح إجراء انتخابات مجلس النواب تحت سيطرة مجلس الشورى لأنه ليس هناك قوة أو مادة دستورية تجبر مجلس الشورى على إنجاز قوانين انتخابات النواب ومباشر الحقوق السياسية بصورة سليمة لا تعترض عليها المحكمة الدستورية العليا، فإذا أصدر مجلس الشورى عدة مرات قوانين معيبة لانتخابات النواب ومباشرة الحقوق السياسية فإن مجلس النواب لن يرى النور وستظل البلاد دون مجلس نواب منتخب لأنه سيطعن على هذه القوانين أو المحكمة الدستورية لن تقرها".

وتابعت: "يكون نجاح مجلس الشورى في الانفراد بإصدار التشريعات إلى أجل غير مسمى وسيصدر عدد من التشريعات ما كان له أن ينجزها في الفترة المنصوص عليها في المادة 229 من الدستور نظرا لأنه ليس هناك موعد لإجراء انتخابات النواب والحجة أن المحكمة الدستورية تعيد القوانين أو أن القضاء الإداري يوقف الانتخابات وهو أمر لا يستقيم عقلاً ومنطقا ومخالف لنص المادة 229 من الدستور، فمجلس الشورى لا يمثل الشعب المصري حتى يقوم بإصدار تشريعات غير مختص بها".

وأضافت: "فمجلس الشورى سقطت عنه سلطة إصدار أي تشريعات بمجرد صدور حكم وقف انتخابات النواب نظرا لأن سلطة التشريع الممنوحة استثناءً له تدور وجودا وعدما مع بداية وإنعقاد مجلس النواب المنصوص عليها بالمادة 229، وتنحسر سلطه التشريع فقط بإصداره قوانين وتشريعات انتخابات النواب وتقسيم الدوائر ومباشرة الحقوق السياسية".

وقالت: "لما كان سلطة مجلس الشورى التشريعية سلطة استثنائية موقوتة لحين انعقاد مجلس النواب الذي لم يحدد له بداية لإجراء انتخابات مجلس النواب بالمخالفة لنص المادة 229 وانقضى موعد البداية بسبب حكم وقف انتخابات النواب فأصبح أي عمل يقوم به مجلس النواب عملاً إداريا وليس برلمانيا وتنحسر أعماله البرلمانية في المدة من بداية إجراء الانتخابات حينما يتم تحديدها وحتى انعقاد النواب وتنحصر سلطته التشريعية في إصدار تشريعات انتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر مباشرة الحقوق السياسية فقط ولا تمتد الأعمال البرلمانية بمجلس الشورى لدون ذلك".
وأشارت الدعوى إلى أن "رئيس مجلس الشورى لم يتخذ قراره بوقف إصدار أي تشريعات أو قوانين بخلاف قوانين تنظيم مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية من تاريخ الحكم بوقف انتخابات النواب في 6 مارس 2013 فإنه يعد قرارا سلبيا يحق الطعن عليه أمام قضاء مصر الشامخ".