قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالأسماء.. وزير الداخلية يرد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا

وزير الداخلية
وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1943 لسنة 2022 برد الجنسية المصرية لـ 11 شخصًا.

أقرأ ايضا.. خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

أقرأ ايضا.. مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

أقرأ ايضا.. عباية سوداء ونقاب.. يرتدي ملابس حريمي لملامسة أجساد السيدات| ما القصة؟

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى الرقم الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع شئون مكتب وزير الداخلية في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

وتضمن قرار وزير الداخلية "ترد الجنسية المصرية لكل من الأحد عشر شخصًا المدرجة أسماؤهم في البيان التالي....

هل يسمح برد الجنسية المصرية مرة أخرى بعد سحبها؟

توجد العديد من الحالات التي تقضي بسحب الجنسية المصرية وذلك بسبب ارتكاب المواطن مخالفات قانونية تعرضه لذلك، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية رد الجنسية مرة أخرى بعد سحبها، وقد أجاب قانون الجنسية المصرية عن هذا السؤال بشكل مفصل.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (١٨) على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأشارت المادة (١٩) إلى أنه لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.

ووفقا للمادة (٢٠) فإن الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

ولفتت المادة (٢١) إلى أن وزير الداخلية يعطي كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.