الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

وزير الداخلية يقرر إبعاد السوري فيصل هلال خارج مصر

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار الوزاري رقم 1938 لسنة 2022 بإبعاد فيصل هلال محمد - سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

أقرأ ايضا.. خدرني وجردني من ملابسي.. سيدة تتهم طبيب نساء شهير بالإعتداء عليها في القاهرة

أقرأ ايضا.. مات الجدع.. رعب في بولاق الدكرور بعد إنهاء حياة خالد على يد 6 بلطجية|القصة الكاملة

أقرأ ايضا.. عباية سوداء ونقاب.. يرتدي ملابس حريمي لملامسة أجساد السيدات| ما القصة؟

وجاء قرار وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها وتعديلاته، وأيضا على مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 25 سبتمبر 2022 بشأن طلب إبعاد سوري الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العالم.

وتضمن قرار وزير الداخلية، "يبعد خارج البلاد لأسباب بالصالح العام المدعو فيصل هلال محمد - سوري الجنسية من مواليد 13 يونيو 1996".

كما تضمن قرار وزير الداخلية أنه يتوجب على مدير الادارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

هل يسمح برد الجنسية المصرية مرة أخرى بعد سحبها؟

توجد العديد من الحالات التي تقضي بسحب الجنسية المصرية وذلك بسبب ارتكاب المواطن مخالفات قانونية تعرضه لذلك، حيث يتساءل الكثيرون عن إمكانية رد الجنسية مرة أخرى بعد سحبها، وقد أجاب قانون الجنسية المصرية عن هذا السؤال بشكل مفصل.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (١٨) على أنه يجوز بقرار من وزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه أو أسقطت عنه بعد مضى خمس سنوات من تاريخ السحب أو الإسقاط، ويجوز الرد قبل ذلك بقرار من رئيس الجمهورية.

ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الداخلية سحب قرار السحب أو الإسقاط إذا كان قد بنى على غش أو خطأ.

كما يجوز بقرار من وزير الداخلية ردها إلى من فقدها باكتسابه جنسية أجنبية بعد الإذن له فى ذلك.

وفى جميع الأحوال لوزير الداخلية رد الجنسية المصرية إلى من سحبت منه وأسقطت عنه أو فقدها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون التقيد بالمدة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة.

وأشارت المادة (١٩) إلى أنه لا يكون للدخول فى الجنسية المصرية أو سحبها أو إسقاطها أو استردادها أو ردها أى أثر فى الماضى ما لم ينص على غير ذلك واستنادا إلى نص فى قانون.

ووفقا للمادة (٢٠) فإن الإقرارات وإعلانات الاختيار والأوراق والطلبات المنصوص عليها فى هذا القانون توجه إلى وزير الداخلية أو من ينيبه فى ذلك، وتحرر على النماذج التى يصدر قرار من وزير الداخلية بتحديدها.

ولفتت المادة (٢١) إلى أن وزير الداخلية يعطي كل ذى شأن شهادة بالجنسية المصرية مقابل أداء رسم لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك بعد التحقق من ثبوت الجنسية، ويصدر بتحديد الرسم قرار من وزير الداخلية.

ويكون لهذه الشهادة حجيتها القانونية ما لم تلغ بقرار مسبب من وزير الداخلية، ويجب أن تعطى هذه الشهادة لطالبها خلال سنة على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر الامتناع عن إعطائها فى الميعاد المذكور رفضا للطلب.