الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

التحرش وهتك العرض والاغتصاب.. كيف واجه القانون هذه الجرائم؟

مطرقة محكمة
مطرقة محكمة

يتساءل العديد من الأشخاص، عن عقوبات الاغتصاب وهتك العرض والفعل الفاضح وخدش الحياء والتحرش، ويقدم موقع “صدى البلد” أبرز المعلومات حول هذه الجرائم  وفقا للقانون فيما يلى: 

 

الاغتصاب

يعتبر الاغتصاب نوع من الاعتداء الجنسي، فيمكن تنفيذ هذا الفعل بالقوة البدنية أو بالإكراه سواء بإستغلال النفوذ والسلطة أو تحت تهديد السلاح، فبحسب مواد القانون نصت المادة 267 من قانون العقوبات على أنه كل من أعتدى جنسيا على أنثى بالإكراه دون رضاها، يتم معاقبته بالسجن المشدد.أما إذا كان المغتصب من أهلية المجنى عليها، أو القائمين على تربيتها، فتصل العقوبة فى هذه الحالة إلى السجن المؤبد، وفى بعض الأحيان تصل إلى " الإعدام ".

هتك العرض:

نص المشرع على صورتين لجريمة هتك العرض في المادتين 268 و269 من قانون العقوبات:

الصورة الأولى هي جريمة هتك العرض بالقوة أو التهديد.

والصورة الثانية هي جريمة هتك العرض دون قوة أو تهديد.

 

خدش الحياء:


المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات كانت صريحة فى هذه الحالة، حيث أنها حددت عقوبة مرتكب جريمة " خدش الحياء " الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين، وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة، على وجه يخدش حياءه في طريق عام أو مكان مطروق.

 

الفعل الفاضح :


مواد القانون أيضا تضمنت توضيح صريح لصورة الفعل" الفعل الفاضح "، حيث وصفت مرتكبه أنه كل شخص ارتكب فعل علانيا يخل بالآداب العامة، ويعاقب على فعله هذا بالحبس مدة لا تزيد على سنة، أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري .

التحرش:

يعتبر فعل "التحرش" بأنه هو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي، يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة، التى تصل إلى المضايقات تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة:

بحسب المادتين ( أ، ب) من قانون العقوبات المصري، حددتا العقوبة القانونية " للمتحرش " كألتالى:

المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري، عاقبت المتحرش بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفى حال كرر " المتحرش " فعله مرة آخرى، آخرى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها، و بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.