الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل أنا ملزم بالزواج ممن وعدتها به؟.. آراء الفقهاء في المسألة

الزواج
الزواج

هل أنا ملزم بالزواج ممن وعدتها به؟ عن هذه المسألة استقبل الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السابق بدار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "وعدت فتاة قريبة لي بالزواج فهل أنا ملزم بالزواج منها علما بأنها قد رفضت عدد من المتقدمين لخطبتها بعد هذا الوعد؟

 

 

وقال مجدي عاشور، في إجابته على السؤال، بأن الوعد بالخِطبة لا يعد عقدًا بين طرفين ، ولا يترتب عليه أي التزام شرعي من أي طرف تجاه الآخر ، وإذا تراجع أحد الطرفين عن إتمام ما وَعَد به لا يُسمى ذلك رجوعًا عن عقد ، بل يُعَدُّ إخلافًا للوعد .

وأضاف عاشور، بأن الفقهاء اختلفوا في حكم الالتزام بالوعد ، فذهب جمهور الفقهاء إلى أن الوعد مُلزِم ديانةً ، وغير ملزِم قضاءً، إلا أنه يُكْرَه أخلافه .

وذهب القاضي ابن العربي المالكي إلى أن الوعد ملزمٌ قضاء، وذهب الإمام الغزالي الشافعي إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسببٍ مطلقًا ، أي: سواء تَرتَّب عليه فعلٌ للموعود له أم لا .

أما المالكيَّة فقد ذهبوا إلى أن الوعد مُلزِم قضاءً إذا كان مُتَعلِّقًا بسبب ودخل الموعود بسبب الوعد في شيء من الالتزام ، بحيث يقع عليه ضرر إن أَخَلَّ بهذا الالتزام ، وهو المختار للفتوى ، وعَمَلًا بظاهر قوله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)[سورة المائدة:١] ، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: " لا ضَررَ ولا ضِرارَ "[رواه أحمد واين ماجة] .


وأكد عاشور، في خلاصة الفتوى، أنه ما دامت هذه الفتاة قد ركنت إليك بناءً على وعدك إياها بالخِطبة والزواج مما تسبب في انقطاع الخُطَّابِ عنها -كما ذكرتَ- فيجب عليك حينئذٍ الوفاء بهذا الوعد ، ولو تَرَكتَهُ فاتك فضل الوفاء بالوعد وهو فضلٌ عظيم ، بل يلحِقَ بك إثمُ الضرر الذي تسبَّبْتَ لها فيه ، وهو تعطيلها عن الخِطْبة والزواج من غيرك .

ونصح عاشور، السائل، بأنه إذا عرض عن أمر الزواج بهذه الفتاة فليعلمها برغبته حتى لا تظل معلقة به، ناصحا كل بنت أن تكون مثل هذه الأمور بعلم أسرتها ؛ لتستفيد من خبراتهم في هذا ؛ ولئلا تقع في مثل ذلك الضرر المترتب على إخلاف الوعد .