الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

نذرت أن تصوم الإثنين والخميس طوال حياتها وزوجها يمنعها هل يجب عليها الوفاء؟

عدم الوفاء بالنذر
عدم الوفاء بالنذر

عدم الوفاء بالنذر .. أجابت دار الإفتاء المصرية ضمن حملة اعرف الصح، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك على سؤال يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله يومَي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟

عدم الوفاء بالنذر

وقالت الإفتاء: إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ» (السنن الكبرى للبيهقي).

النذر حكمه ومعناه

وبينت الإفتاء أن النذر شرعًا هو: إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئًا غير لازم عليه بأصل الشرع. ولا خلاف بين الفقهاء في صحة النذر في الجملة، ووجوب الوفاء بما كان طاعة منه؛ لقوله تعالى: ﴿وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ [الحج: 29]، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِهِ» رواه البخاري.
ويصح النذر في العبادات المقصودة؛ وهي التي شرعت للتقرب بها، وعلم من الشارع الاهتمام بتكليف الخلق إيقاعها عبادة؛ كالصوم، والصلاة، والصدقة، والحج، والاعتكاف، والعتق، والذبح: فهذه تلزم بالنذر بلا خلاف، ولكن الواجبات التي أوجبها الشرع الشريف لا يصح نذرها؛ لأنها واجبة بإيجاب الشرع، فلا معنى لالتزامها، وذلك كنذر الصلوات الخمس وصوم رمضان.
واعتبر الفقهاء في صيغة النذر أن تكون باللفظ ممن يتأتى منهم التعبير به، وأن يكون هذا اللفظ مشعرًا بالالتزام بالمنذور؛ وذلك لأنَّ المُعَوَّل عليه في النذر هو اللفظ؛ إذ هو السبب الشرعي الناقل لذلك المندوب المنذور إلى الوجوب بالنذر، فلا يكفي في ذلك النية وحدها بدون اللفظ.
ولا خلاف بين الفقهاء في أن من نذر فصرح في صيغته اللفظية أو الكتابية بلفظ (النذر) أنه ينعقد نذره بهذه الصيغة، ويلزمه ما نذر.
وإنما الخلاف بينهم في صيغة النذر إذا خلت من لفظ (النذر)؛ كمن قال: لله عليَّ كذا، ولم يقل نذرًا، وعما إذا كان ينعقد نذره بهذه الصيغة ويلزمه ما نذر أم لا؟ على اتجاهين:
الاتجاه الأول: يرى أصحابه أن النذر ينعقد ويلزم الناذر وإن لم يصرح في صيغته بلفظ النذر إذا أتى بصيغة تفيد التزامه بذلك، وإليه ذهب الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، وهو المعتمد في الفتوى؛ وذلك كقوله: إن شفى الله مريضي، أو رزقني ولدًا فلله عليَّ إعتاق أو صوم أو صلاة، فإذا حصل المعلق عليه لزمه الوفاء بما التزم، ولو قال: فعليَّ، ولم يقل: فلله علي، فالصحيح: أنه كذلك، وقيل: لا بد من التصريح بذكر الله تعالى، ولو عقب النذر بالمشيئة فقال: لله علي كذا إن شاء الله تعالى، لم يلزمه شيء.
الاتجاه الثاني: يرى من ذهب إليه أن النذر لا ينعقد إلا إذا صرح في صيغته بلفظ النذر، وهو قول آخر لسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد.
ويقوم مقامَ اللفظ: الكتابةُ المقرونة بنية النذر، أو بإشارة الأخرس المفهمة الدالة أو المشعرة بالتزام كيفية العقود.
وإذا صح النذر لزم الوفاء به، والمعتبر فيه مقتضى ألفاظ الالتزام.