الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

دار الإفتاء: استعمال كل وسيلة يعتمدها الأطباء لتنظيم النسل مباح شرعا

دار الإفتاء
دار الإفتاء

ما هي وسائل تنظيم الإنجاب المباحة شرعًا.. سؤال ورد لدار الإفتاء المصرية.

وقالت دار الإفتاء عبر الفيسبوك: إنه يباح استعمال كل وسيلة يعتمدها الأطباء لتنظيم النسل، بحيث تتوافر فيها المعايير الطبية التي تمنع الضرر الطبي، وتحقق المصلحة المرجوة من الوسيلة؛ ويكون ذلك أيضًا بالتراضي بين الزوجين.

وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية- من قبل- العزل، كوسيلةٍ لمنع الحمل؛ لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم، ومن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس لاقتصار الأمر عليه.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتى الجمهورية، أن تحديد النسل جائز شرعًا، وإنه يجوز للزوجين أن يلتمسا وسيلة من الوسائل المشروعة لتنظيم عملية الإنجاب بصورة تناسب ظروفهما، ولا ينطبق على هذه الوسائل التحذير من قتل الأولاد خشية الإملاق؛ لأنهم لم يتكونوا بعد.

وأضاف المفتي في فتوى له، أن رأي الدين يدعو دائمًا للتوازن بين عدد السكان وتحقيق التنمية، حتى لا تؤدي كثرة السكان إلى الفقر، كما استنبط الإمام الشافعي، ذلك من قوله- عز وجل-: «فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا».

وأشار إلى أن دار الإفتاء استقرت في فتواها على أن تنظيم الأسرة من الأمور المشروعة والجائزة شرعًا، وهذه المنظومة التي نسير عليها متسقة مع منظومة التشريعات المصرية، كما أن الإسلام يدعو للغنى وليس الفقر، ويدعو للارتقاء بالمجتمع والأسرة.

ولفت إلى أن إضاعة المرء لمن يعول؛ ليس فقط بعدم الإنفاق المادي، بل يكون أيضًا بالإهمال في التربية الخُلقية والدينية والاجتماعية، فالواجب على الآباء، أن يحسنوا تربية أبنائهم دينيًّا، وجسميًّا، وعلميًّا، وخُلُقيًّا، ويوفروا لهم ما هم في حاجة إليه من عناية مادية ومعنوية.

ونبَّه المفتي على خطورة الاعتقاد بضرورة التكاثر من غير قوة، مشيرًا إلى أن ذلك داخل في الكثرة غير المطلوبة التي هي كغثاء السيل.


-