الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رسم 5 آلاف جنيه.. ضوابط مزاولة المهن في المناطق الحرة

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

 تضمن قانون الاستثمار الجديد، عددا من الضوابط والآليات التى بموجبها يتم الاستثمار فى المناطق الحرة،  وكذا مزاولة أى مهنة بالمخالفة دون الحصول على تصاريح من الوزارات المختصة ، كما وضع القانون عقوبات رادعة لمن خالف هذه الشروط التى نص عليها القانون بغرامة تصل لـ 20 ألف جنيه.

وحظر القانون مزاولة مهنة أو حرفة فى المنطقة الحرة العامة لحساب شخصي بصفة دائمة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من رئيس مجلس إدارة المنطقة طبقًا للشروط والأوضاع التى تبنيها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وبعد سداد رسم سنوى لا يجاوز 5  آلاف جنيه.

 

وتسرى على الاستثمار بنظام المناطق الحرة الأهداف، والمبادئ والضمانات، والمادة 11 من هذا القانون فيما لا يتعارض مع طبيعة العمل بهذا النظام.

وطبقا للقانون، يجوز للمشروعات العاملة بهذا النظام التحول للعمل بنظام الاستثمار الداخلى، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط التحول وضوابطه والمعاملة الجمركية للمعدات والآلات وأجهزة الإنتاج وخطوطه وقطاع الغيار التى يقتضيها النشاط المرخص لها به .

 

عقوبات المخالفين 

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه كل من يخالف حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، ولا ترفع الدعوى الجنائية فى هذه الحالة إلا بإذن الوزير المختص، وفى جميع الأحوال تحظر إقامة المشروعات تزاول المهن الحرة والاستشارات فى المناطق الحرة، ويكون دخول المناطق الحرة وفقًا للشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة.