الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

عامل يعتدي على صديقه بآلة حادة في سوهاج

اسعاف
اسعاف

جريمة مأساوية في محافظة سوهاج..ربطتهما علاقة صداقة وعمل، ليعيشا معاً في مكان واحد يتقاسمان لقمة العيش، والضحكات والحزن فيما بينهما، ويحكي كل واحد منهما للآخر عن همومه وآلامه وأحزانه في احدى الورش.

وتدخل الشيطان بينهما ولعب في رأس أحدهما بعد مشادة كلامية حدثت بينهما، ليقوم على آثرها الصديق الأكبر سناً بالإمساك بمفك بالورشة ويقوم بطعن صديقه في بطنه، ليسقط على الأرض غارقاً في دمائه ويتركه ويهرب.


حمل الأهالي المصاب إلى مستشفى سوهاج الجامعي، ويكتشف الأطباء أن المجني عليه مصاب بجرح طعني بالصدر واشتباه نزيف، ويقوم الأطباء بإجراء الرعاية الصحية اللازمة للمريض المجني عليه، ووضعه تحت الملاحظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو (محمد ض س م- 20 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز)، مصاب بجرح طعني بالصدر واشتباه نزيف بالصدر.

وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، أفاد باتهام المدعو (سمير ص ع ا- 30 سنة- عامل- ويقيم بذات الناحية)، بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة وإحداث إصابته؛ بسبب خلافات مالية بينهما.


وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة "مفك"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة.

حُرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بتجديد حبس عامل ثلاثيني، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاعتداء على عامل في بداية العشرينات من العُمر بآلة حادة "مفك"؛ بسبب خلافات مالية بينهما في سوهاج.

العقوبة من القانون 

نص  قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: “كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.

ونص القانون فى المادة 234 منه على أن: “من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.

وطبقا للقانون، يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.

ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.