الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حصاد الإفتاء 2022.. إطلاق تطبيق الفتوى الإلكتروني.. إجابة 5000 مسألة شهريا للطلاق.. وحسم الجدل حول مشاهدة مباريات كأس العالم وتكهنات النتائج

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية

شهد العام 2022، جملة من الفتاوى ومعركة الوعي التي تتبناها دار الإفتاء المصرية، لمواجهة الأفكار المتطرفة وتحصين الشباب والحفاظ على تماسك وترابط الأسرة المصرية من فتاوى التفريق والهدم، حيث نجحت الدار خلال السنوات القليلة الماضية في أن تتوسع في إنشاء مجموعة مختلفة من الإدارات والأقسام الجديدة لضمان الوصول إلى كافة شرائح الأمة داخليًّا وخارجيًّا. 

كما كان لحملتها "اعرف الصح" التي انطلقت العام 2021، دورها في تصحيح المفاهيم الخاطئة والفتاوى الشاذة التي انتشرت في الفترة الأخيرة بين أوساط المجتمع المصري بين تشدد وتساهل، حيث واصلت الإفتاء خلال العام 2022، رحلتها في بيان الصحيح من الآراء والفتاوى قبل أن تتوج العام باستحداث تطبيق الفتوى الإليكترونية.

إطلاق تطبيق «الفتوى الإلكتروني» (FatwaPro)
أطلقت الإفتاء خلال العام تطبيقا مقدما للمسلم في الغرب على هامش مؤتمرها السنوي، مشتملًا على عدد من اللغات: (الإنجليزية والفرنسية والألمانية)، بهدف تقديم كافة الفتاوى التي تهم المسلم وتجيب عن تساؤلاته داخل المجتمعات الإسلامية، تقديم الإرشاد الديني لهؤلاء المسلمين لضمان حفاظهم على هويتهم الإسلامية والحيلولة دون وقوعهم في براثن الفكر المتطرف وجماعاته الإرهابية تقديم كافة سبل الدعم العلمي والديني، و اندماجهم في المجتمعات المسلمة.

قضايا الأسرة

قضايا الأسرة

5 آلاف فتوى شهرية حول الطلاق
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أنه يأتي إلى دار الإفتاء شهريا ما يقرب من 5000 فتوى طلاق، أغلبها عبارة عن أيمان وحلف بالطلاق، يقع منها واحد في الألف وربما لا يقع منها شيء؛ وذلك لأن علماء دار الإفتاء لديهم من الخبرة ما يستطيعون به معرفة هل كان هذا طلاقًا واقعًا أم يمينَ طلاق؟ وذلك من خلال خبرتهم المتراكمة التي تلقَّوها عن مشايخهم ولا توجد في الكتب.

المغالاة في المهر وآثاره
وفي بيان الحكم الشرعي في المغالاة في المهر وآثاره، قالت: المغالاة في المهر ليست من سنَّة الإسلام؛ لأن الغرض الأصليَّ من الزواج هو عفة الفتى والفتاة؛ يقول عليه الصلاة والسلام: «أَعْظَمُ النِّسَاءِ بَرَكَةً أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا» رواه الحاكم في "المستدرك".

فمن اللازم عدم المغالاة في المهر، وأن ييسِّر الأب لبناته الزواج بكل السبل إذا وجد الزوج الصالح؛ حتى نحافظ على شبابنا وفتياتنا من الانحراف، وقد قدم لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النصيحة الشريفة بقوله: «إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةٌ في الأَرْضِ وَفَسَادٌ عريض» رواه الترمذي.

إساءة معاملة الزوجة والأولاد
قالت الإفتاء إن ما يصدر من الزوج من إساءة لزوجته، هو أمرٌ غير جائز شرعًا؛ فالإسلام أمر الزوج بإحسان عشرة زوجته، وأخبر سبحانه أن الحياة الزوجية مبناها على السكن والمودة والرحمة، فقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الروم: 21]، وجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم معيار الخيرية في الأزواج قائمًا على حسن معاملتهم لزوجاتهم، فعن السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «خيرُكُم خيرُكُم لأهْلِهِ، وأنا خيرُكُم لأهْلِي» رواه الترمذي.

تنظيم النسل
وفيما يتعلق بوسائل تنظيم الإنجاب المباحة شرعًا،  قالت : يباح استعمال كل وسيلة يعتمدها الأطباء لتنظيم النسل، بحيث تتوافر فيها المعايير الطبية التي تمنع الضرر الطبي وتحقق المصلحة المرجوة من الوسيلة؛ ويكون ذلك أيضًا بالتراضي بين الزوجين. وقد أجاز فقهاء الشريعة الإسلامية -من قبل- العزل كوسيلةٍ لمنع الحمل؛ لأن العزل كان هو الطريق المعروف في وقتهم ومن قبلهم في عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، وليس لاقتصار الأمر عليه.

اتفاق الزوجين على عدم الإنجاب مطلقًا
أكدت الإفتاء أن عدمُ الإنجابِ هو حقٌّ للزوجين معًا ، ويجوز لهما الاتفاقُ عليه إذا كان في ذلك مصلحة تخصُّهما، ولا يجوز لأحدهما دون موافقة الآخر؛ وهذا الجواز على المستوى الفردي، وذلك لما يلي: لأنَّه لم يرِدْ في كتاب الله تعالى نصٌّ يُحرِّم منعَ الإنجاب أو تقليلَه، أن اتفاقهما على منع الإنجاب في هذه الحالة يُقاس على العزل؛ وقد اتفق جمهور العلماء على أنَّ العزلَ مباحٌ في حالة اتفاق الزوجين على ذلك.

أَمَّا على مستوى الأمة فلا يجوزُ المنْعُ المطلق من الإنجاب؛ لما فيه من الإخلال بنسبة التوازن التي أقام الله الخلق عليها، ولا يدخل في هذا ما تقوم به الدول من إجراءات للعمل على تحديد النسل، وذلك لما يلي: طلبًا للحياة الكريمة لشعوبها، وَفق الدراسات المفصحة عن إمكانيات هذه الدول. كما أنَّ تصرف ولي الأمر منوط بالمصلحة.

كأس العالم  

كأس العالم 2022

حكم مشاهدة مباريات المونديال
فندت دار الإفتاء فتوى سلفية تزعم بأن كرة القدم قلب للموازين وإهدار للوقت، لتؤكد أن مشاهدة مباريات المونديال مباحة ومشروعة.

وقال خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية إن مشاهدة مباريات كرة القدم وهي إحدى الألعاب الرياضية شيء معتبر في الإسلام، والنبي مارس الرياضة مع أصحابه وزوجته عائشة، موضحا أن الكرة شأن رياضي يقوي الجسد والعقل.

وأشار إلى أن كرة القدم ليست حراما وإنما مفيدة وتسهم في التعرف على الثقافات الأخرى، مؤكدا أنه لا يملك أحد الحكم على أحد من خلق الله بأنهم أسفل السافلين مثلما وصف مخيون اللاعبين، مضيفا أن من يريد النجاح في أي مجال من مجالات الحياة عليه النظر إلى قصص الناجحين وهذا لا يؤثر على تدينهم.

المشاركة في مسابقات التكهنات الرياضية
قالت الإفتاء إنه من المقرر شرعًا حرمة القمار والميسر والمراهنة؛ قال تعالى: ﴿يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا إنَّما الخَمرُ والمَيسِرُ والأَنصابُ والأَزلامُ رِجسٌ مِن عَمَلِ الشَّيطَانِ فَاجتَنِبُوهُ لَعَلَّكُم تُفلِحُونَ﴾ [المائدة :90].  وقال سبحانه: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ [البقرة: 188]، وقال عز وجل: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ﴾ [النساء: 29].

وشددت: هذه المسابقة إن كانت باشتراك مالي من المتسابقين فلا ريب أنها تكون من المراهنة والمقامرة الممنوعة؛ لأن المتسابقين بذلك يكون كل منهم قد أخرج مالًا معينًا ثم يأخذ الفائز منهم هذا المال جميعه. فأما إذا لم يكن الاشتراك في هذه المسابقة بمقابل مالي؛ فإن الحكم الشرعي عليها بالجواز.

وشددت: فالاشتراك في مسابقة التكهنات الرياضية التي لا تتطلب دفع مال فيها جائز شرعًا إذا كان المتسابِق يبني توقعه على دراسات وتحليل منطقي.

العبادات

العبادات وقضايا الأخلاق والبيئة

تغطية قَدَم المرأة في الصلاة
قالت الإفتاء إنه الواجب على المرأة تغطية كامل جسدها في الصلاة ما عدا الوجه والكفين، فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "تُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: دِرْعٍ وَخِمَارٍ وَإِزَارٍ".

أما تغطية المرأة لقَدَميها في الصلاة فقد اختلف الفقهاء في ذلك: فمنهم مَن قال بوجوب تغطية قدميها؛ لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنَّ امرأة سألتها عن الثياب التي تصلى فيها المرأة، فقالت: «تُصَلِّي فِي الْخِمَارِ وَالدِّرْعِ السَّابِغِ الَّذِي يُغَيِّبُ ظُهُورَ قَدَمَيْهَا». أي: الذي يغطي ويستر ظاهر القدمين.

ومنهم من قال بجواز كشف قدميها؛ لأن الشرع استثنى من زينة المرأة: الوجه والكفين والقدمين، قال تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} [النور: 31].

والراجح وهو المفتى به جواز كشف المرأة لقدميها في الصلاة؛ تيسيرًا عليها ولرفع الحرج عنها، فإذا صلَّت وقدمها مكشوفة فصلاتها صحيحة.

كفارة اليمين الغموس
قالت الإفتاء إنه ليس لليمين الغموس التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب كفَّارةٌ إلَّا التوبة والندم والاستغفار،  وأن مذهب جمهور العلماء أنه لا كفَّارة لليمين الغَموس، وهي التي يتعمَّد الإنسان فيها الكذب، إلا التوبة والندم والاستغفار؛ لقولِ ابن مسعود رضي الله عنه: "كنا نعدُّ الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس" (أخرجه الحاكم).

وذهب الشافعية إلى أنَّ اليمين الغموس تجب فيها كفارة اليمين الواردة في قوله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [المائدة: 89]، علاوة على الندم والتوبة الصادقة إلى الله تعالى وما تقتضيه من ردِّ الحقوق إلى أصحابها.

الترجي بالنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت والكعبة
قالت الإفتاء إن الترجي أو تأكيد الكلام بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بغيره بأن يقول القائل: والنبي -مثلًا- أو والكعبة... إلخ، مما لا يُقْصَد به حقيقةُ الحلف أمرٌ جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه عند جماهير الفقهاء؛ ولا يصح أن يُمنَع بالأدلة التي ظاهرها يُحَرِّمُ الحلف بغير الله؛ فهو ليس من هذا الباب، وهو واردٌ في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام الصحابة الكرام؛ فَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وآله وسلم فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم: «أَمَا وَأَبِيكَ لَتُنَبَّأَنَّهْ؛ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمُلُ الْبَقَاءَ» إلخ الحديث.

وروى الشيخان أن امرأة أبي بكر الصديق رضي الله عنهما قالت له: «لَا وَقُرَّةِ عَيْنِي؛ لَهِيَ الآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِثَلَاثِ مَرَّاتٍ» تعني طعام أضيافه.

تتبُّع عورات الناس وعيوبهم
هل تتبُّع أخطاء الناس وخطاياهم والسعي لمعرفتها حرام؟ وكيف التوبة من ذلك؟،  سؤال قالت الإفتاء في جوابه: هذا يعد من تتبع العورات، ولا يجوز تتبع عورات الناس؛ لأن تتبع عورات الآخرين من الأخلاق السيئة والأمور المحرمة التي تزرع الأحقاد في النفوس وتُشيع الفساد في المجتمع.

ويجب على من تتبع عورات الناس التوبة والإنابة والتحلل بطلب العفو والمسامحة ممَّن ظلمهم من غير أن يكون ذلك سببًا في فضح نفسه، وإلا فليتب فيما بينه وبين ربه، ويستغفر لهم، ولا يحمله ما اطَّلَع عليه على بُغض الناس ولا الحطِّ من قدرهم.

قال صلى الله عليه وآله سلم: «مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» متفق عليه.
والأولى أن ينشغل بعيوب نفسه ويتوب من خطاياه، وقد قيل: "تشَوُّفُك إلى ما بَطنَ فيك من العيوب خيرٌ مِن تشوُّفِك إلى ما حُجِبَ عنك من الغيوب".

التدخل في خصوصيات الناس
أكدت الإفتاء أن احترام خصوصيات الآخرين واجبٌ شرعيٌّ وأخلاقيٌّ؛ ولذا حَرَّم الإسلام السخرية واللمز؛ قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} [الحجرات: 11]، وقال عز وجل: {وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 190]، وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: «أَثْقَلُ شَيْءٍ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيَّ» (أخرجه البخاري في الأدب المفرد)، وقال النبي صلي الله عليه وآله وسلم: «مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ» (رواه الترمذي)؛ فالاعتداء والإيذاء للغير -ولو بكلمةٍ أو نظرةٍ- مذمومٌ شرعًا.

حكم الإنفاق على البحث العلمي الخاص بالبيئة من الزكاة
قالت الإفتاء إن الحفاظ على البيئة من عمارة الأرض المطلوبة في قوله تعالى: ﴿هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا﴾ [هود: 61]، وقد أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بصيانة الموارد الطبيعية ومنع الاعتداء عليها؛ يقول صلى الله عليه وسلم: «مَا مِن مُسلم يَغرِسُ غَرْسًا أو يَزرَعُ زَرْعًا فيأكُلُ مِنه طَيرٌ أو إنسَانٌ أو بهيْمَةٌ إلا كان لهُ بهِ صَدقَةٌ» (رواه البخاري). 

والمسلم مُطالَب باتباع الطرق العلمية في تعمير الأرض، والذي يدخل تحته الحفاظ على البيئة ومواجهة ما قد يحدث فيها من أضرار تسبب الضرر العام للمجتمع.

وقد شرع الله تعالى الزكاة مظهرًا من مظاهر التكافل بين الناس؛ فقال سبحانه: ﴿إنَّما الصَّدَقاتُ للفُقَراءِ والمَسَاكِينِ والعَامِلِينَ عليها والمُؤَلَّفةِ قُلُوبُهم وفي الرِّقابِ والغارِمِينَ وفي سَبِيلِ اللهِ وابنِ السَّبِيلِ فَرِيضةً مِنَ اللهِ واللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ [التوبة: 60]، أي أنها للإنسان قبل البُنيان، وجعل منها مصرف (في سبيل الله)، والمحققون من العلماء على أن هذا المصرف كما يدخل فيه الجهاد فإنه يشمل أيضًا العلم؛ لأن الجهاد يكون باللسان كما يكون بالسِنان، وعليه؛ فإن صرف الزكاة في البحث العلمي الخاص بالبيئة والحفاظ عليها هو من الأمور الجائزة شرعًا.  

المرضى

فتاوى المرضى والأموات

الابتلاء بالمرض يكفر الذنوب
قالت الإفتاء، إنَّ الله عزَّ وجلَّ امتنَّ على عباده بأن جعل صبرهم من غير اعتراض على ما يصيبهم من أذًى سببًا لتكفير ذنوبهم وخطاياهم، فقد ورد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «مَا يُصِيبُ المُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلا وَصَبٍ، وَلا هَمٍّ وَلاَ حزنٍ وَلاَ أَذًى وَلاَ غَمٍّ، حَتَّى الشَّوْكَةِ يُشَاكُهَا، إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ» أخرجه البخاري في "صحيحه".

وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى أَعْرَابِيٍّ يَعُودُهُ وَهُوَ مَحْمُومٌ، فَقَالَ: «كَفَّارَةٌ وَطَهُورٌ»، أخرجه أحمد في "مسنده". فالمريض محلٌّ للعناية الإلهية بصبره على ما نزل به ورضاه بقضاء الله تعالى فيه، وأمره بذلك كله خير.

الشماتة في المرض
أكدت أن الشماتة بالمصائب والابتلاءات التي تقع للغير –ومنها الموت- ليست من مكارم الأخلاق، والشامت بالموت سيموت كما مات غيره، وهل يُسَرُّ الإنسان إذا قيل له: إن فلانًا يسعده أن تموت؟! وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: «لا تظهر الشماتة بأخيك فيعافيه الله ويبتليك»، رواه الترمذي وحسَّنه. فالشماتة والتشفِّي في المُصاب الذي يصيب الإنسان -أيًّا كان- مخالف للأخلاق النبوية الشريفة والفطرة الإنسانية السليمة، وعند المصائب يجب الاعتبار والاتعاظ لا الفرح بمصاب الناس.

اتِّساخ الكفن بالنزيف
قالت الإفتاء إنه لا يجب شرعًا إعادة الغُسل ولا التكفين بخروج شيء من المتوفَّى بعد تغسيله وتكفينه، بل يُحمل بحاله دفعًا للحرج والمشقَّة باتِّفاق العلماء، وإذا خرج شيء من المتوفَّى بعد تغسيله وتكفينه، فلا يجب شرعًا إعادة الغُسل ولا تغيير الكفن، بل يُحمل بحاله باتفاق العلماء؛ لأنَّ إعادة الغسل فيها مشقَّة شديدة، لأنه يحتاج إلى إخراجه وإعادة غسله وغسل أكفانه وتجفيفها أو إبدالها، ثم لا يؤمَن مثلُ هذا في المرة الثانية والثالثة؛ فسقط ذلك، ولا يحتاج أيضًا إلى إعادة وضوئه ولا غسل موضع ما خرج منه، ويُحمل بحاله.

ألعاب التواصل الإلكتروني  

منصات التواصل الاجتماعي 

إفشاء بيانات الآخرين الخاصة على مواقع التواصل
أكدت الإفتاء أنه لا يجوز إفشاء بيانات وأسرار الآخرين الخاصة بهم مما يكرهون أن يَطَّلع عليها غيرهم؛ سواء على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية أو غيرهما؛ وذلك لأنَّ خصوصية الإنسان لا يحل لأحدٍ التعدي عليها؛ وقد جاءت النصوص الشرعية بأَنَّ مجالس الناس الخاصة أمانات يَحْرُم إفشاء ما كان فيها إذا عُلم أَنَّ ذلك مما يكره أصحابها إفشاءه؛ فلا يَحِلُّ للمُطَّلِع على الخصوصيات إفشاؤها ما دام أنه لم يُؤذَن له.

كما أن إفشاء أسرار الناس بإظهار بياناتهم التي يكرهون أن يَطَّلع عليه أحد أمرٌ يُسبِّب له الأذى والضرر، وإيذاءُ الناس مذمومٌ في الشرع وقد وَرَد المنع والتحذير منه؛ قال الله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا} [الأحزاب: 58].

ألعاب الفيديو العنيف للأطفال
قالت الإفتاء إن الألعاب الإلكترونية منها النافع ومنها الضار؛ فالنافع منها مباح، والضار محرم.

وتكون مباحة: إذا خلت عن المحظورات وكانت مناسبة للمرحلة العمرية لمن يلعب بها، وكانت نافعة تساعده في تنمية الملكات أو توسعة القدرات الذهنية، أو كانت للترويح عن النفس، بشرط ألَّا يكون فيها محظورٌ شرعي كالمقامرة وغيرها، ومنضبطة بالمعايير التربوية التي تتبع في تعامل الأطفال مع مثل هذه الألعاب. 

وشددت أنه تكون محرمة: إذا كانت ممنوعةً؛ لخطورتها على الأفراد أو المجتمعات، أو كانت مشتملة على محظور كالمقامرة، أو المناظر الإباحية، أو تضمنت تهوين أمر الدماء والدعوة إلى القتل العنف، أو الاستهانة بالمقدسات، أو كانت تروِّج مفاهيم سيئة مفسدة لنفسية الأطفال وأخلاقهم، أو تورثهم العنف والطغيان.

التمويل العقاري

المعاملات المالية والبنوك

شراء وحدات سكنية بنظام التمويل العقاري
قالت الإفتاء إن شراء وحدات سكنية من وزارة الإسكان بنظام التمويل العقاري من خلال البنوك أمر جائز شرعًا، ولا علاقة لذلك بالربا، بل هو عقد تمويلٍ موضوعه تمليك وحدة سكنية، ولذا يجب عدمُ تسمية هذا العقد بالقرض؛ لأن ذلك يسبب لَبسًا مع قاعدة "كلُّ قرضٍ جَرَّ نَفعًا فهو ربا".

شراء سيارة بالتقسيط من البنك
قالت إنه من المقرر شرعًا جواز البيع بالتقسيط مقابل زيادة في ثمن السلعة؛ بشرط أن تكون الأقساط لأجل معلوم وأن يكون إجمالي الثمن محددًا.

ولا حرج أيضًا في أن تتم هذه المعاملة عن طريق البنك (كممول)، فهذه الصورة لا تُعَدُّ من قبيل القرض الذي جَرَّ نفعًا حتى تكون من باب الربا المحرم؛ لأن القاعدة الشرعية أنه "إذا توسطت السلعة فلا ربا"، فشراء الشخص سيارة بالتقسيط عن طريق البنك مقابل زيادة في ثمنها أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه.

الإتجار في الآثار
وفي بيان حكم بيع الآثار أو غيرها التي يُعثر عليها، والمتاجرة فيها عمومًا، قالت إنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا في حدود ما يسمح به ولي الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان في أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون في الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالي أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ- بل لا تثبت الملكية حتى في حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالي على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.