الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بعد إحالتها للمحاكمة.. عقوبات رادعة تواجه الفنانة منة شلبي بسبب المخدرات

الفنانة منة شلبي
الفنانة منة شلبي

تساءل عدد من المواطنين عن عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي، وذلك بعد أعلان النيابة العامة في بيان لها عن أدلة جديدة توصلت إليها في واقعة حيازة الفنانة منة شلبي للمخدرات بقصد التعاطي. 

وأمرت النيابة العامة اليوم، الأربعاء، بإحالة المتهمة منة شلبي للمحاكمة الجنائية؛ لمعاقبتها على ما أُسند إليها من إحرازها جوهر الحشيش المخدِّر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرَّح بها قانونًا.

ويستعرض موقع صدي البلد عقوبة حيازة المواد المخدرة بقصد التعاطي فيما يلى:

عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي


نصت المادة رقم 37 من قانون مكافحة المخدرات بقصد التعاطي على أنه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع جوهر مخدر أو زرع نبات من النباتات الواردة في الجدول رقم (٥)، أو حازه أو اشتراه، وكان ذلك بقصد التعاطي، أو الاستعمال الشخصي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وللمحكمة أن تأمر في الحكم الصادر بالإدانة بتنفيذ العقوبات المقضي بها في السجون الخاصة، التي تنشأ للمحكوم عليهم في جرائم هذا القانون أو في الأماكن التي تخصص لهم بالمؤسسات العقابية.

كما نصت  المادة أنه يجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة الأولى لـ حيازة المخدرات بقصد التعاطي، – بدلاً من تنفيذ هذه العقوبة – أن تأمر بإيداع من يثبت إدمانه إحدى المصحات التي تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل، بالاتفاق مع وزراء الصحة، والداخلية، والشئون الاجتماعية، وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا واجتماعيا، ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضي بها أيهما أقل.

وتابعت: يكون الإفراج عن المودع بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، فإذا تبين عدم جدوى الإيداع، أو انتهت المدة القصوى المقررة له قبل شفاء المحكوم عليه، أو خالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه، أو ارتكب أثناء إيداعه أيا من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، رفعت اللجنة المشار إليها الأمر إلى المحكمة عن طريق النيابة العامة بطلب الحكم بإلغاء وقف التنفيذ، لاستيفاء الغرامة وباقي مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضي بها بعد استنزال المدة التي قضاها المحكوم عليه بالمصحة في عقوبه الاتجار في المخدرات.

تفاصيل الواقعة

وقد أقامت النيابة العامة الدليلَ قِبَلها من شهادة خمسة شهود على الواقعة، وما توصلَّت إليه تحريات الشرطة، وما ثبت بتسجيلات آلات المراقبة بمحلِّ ضبطها، فضلًا عمَّا أسفر عنه فحص المعمل الكيماويّ للمضبوطات المعثور عليها بحوزتها.

وكانت النيابة العامة استكملت تحقيقاتها بعد ضبط المتهمة بالاستماع لشهادة خمسة من العاملين بمطار القاهرة الدوليّ، والتي كان حاصلها أن فحص حقائب المتهمة بجهاز الأشعة أثناء إنهائها الإجراءات الجمركية ظهر خلاله وجود كثافات عضوية بداخلها، فتم تفتيشها تفتيشًا دقيقًا أسفر عن العثور على موادّ مخدِّرة بالحقائب، فأُلقي القبض على المتهمة، وضُبط ما بحوزتها من مخدِّرات.

وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أنَّ المضبوطات تحوي جوهريْنِ مخدريْنِ هما الحشيش والقِنَّب المدرجيْنِ بالجدول الأول من جداول قانون المخدرات.

كما شهِد مُجري التحريات حول الواقعة بصحة ضبط المخدرات بحوزة المتهمة وحيازتها لها بقصد التعاطي.