الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

القيمة المضافة.. تفاصيل الاتهامات الموجهة لـ رجل أعمال طلب وزير المالية إحالته للجنايات

ضبط رجل أعمال - أرشيفية
ضبط رجل أعمال - أرشيفية

التهرب من دفع ضريبة القيمة المضافة.. أحالت جهات التحقيق المختصة، رجل أعمال شهير - مالك توكيلات أجهزة تكييف وتبريد شهيرة، إلى محكمة الجنايات  لمحاكمته في إتهامه بالتهرب مع أداء ضريبة القيمة المضافة.

تضمنت تحقيقات الواقعة طلب وزير المالية إحالة القضية إلى النيابة العامة  لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فيها والتحقيق مع المتهم - رجل الأعمال الشهير ومالك توكيلات أجهزة التكييف - على خلفية إتهامه بالتهرب من أداء ضريبة القيمة المضافة.

إحالة رجل أعمال شهير لـ الجنايات

وتضمن أمر إحالة المتهم - رجل أعمال ومالك توكيلات أجهزة تبريد وتكييف - شهير إلى محكمة الجنايات، أن المتهم بصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة تهرب من أداء الضريبة المقررة قانوناً والمبينة قدراً بالأوراق عن نشاطه في تجارة وتوريدات أجهزة كهربائية ومقاولات التكييف والتبريد.

وقام المتهم وبصفته مسجل وخاضع لأحكام قانون ضريبة القيمة المضافة ببيع سلعة بدون الإقرار عنها وسداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة عنها في المواعيد المقررة.

وطلب وزير المالية رفع الدعوى الجنائية قبل المتهم رجل الأعمال الشهير، وأرفق به محضر إجراءات تضمن النتيجة النهائية لتهرب المتهم من سداد القيمة المضافة المستحقة على السلع المباعة بصفته المسئول عن المنشأة. 

عقوبة التهرب الضريبى وعدم سداد القيمة المضافة

وتضمن القانون رقم 211 لسنة 2020 تعديلا لبعض أحكامه فيما يخص الإجراءات الضريبية الموحدة الصادرة بالقانون رقم 206 لسنة 2020، لجريمة التهرب الضريبى.

يُعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبي المنصوص عليه في المادة (31) من هذا القانون لمدة تتجاوز ستين يومًا من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

وفي حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة المشار إليها في الفقرة السابقة والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

في حالة وقوع أي فعل من أفعال التهرب من الضريبة من أحد الأشخاص الاعتبارية المنصوص عليها في القانون الضريبي يكون المسئول عنه الشريك المسئول أو المدير أو عضو مجلس الإدارة المنتدب أو رئيس مجلس الإدارة ممن يتولون الإدارة الفعلية علي حسب الأحوال، وللمسئول إثبات عدم علمه بواقعة التهرب.