الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مهام مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء .. وفقا للقانون

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

نص قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء حتى عام ٢٠٢٢، علي أن تتولى الهيئة القومية لسلامة الغذاء المنشأة وفقًا لحكم المادة (٢) من القانون المرافق دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء في التشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء أينما وردت في تلك القوانين واللوائح والقرارات التنظيمية، وإعداد مقترحات تعديلها، وذلك بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها بالقانون المرافق.

 

تُباشر الهيئة القومية لسلامة الغذاء اختصاصاتها المنوطة بها خلال مدة لا تجاوز عامًا من تاريخ العمل بهذا القانون، ويجوز تمديد تلك المدة لمدة أخرى مماثلة. ويتحدد ذلك الموعد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

وإلى حين بدء مباشرة الهيئة لهذه الاختصاصات، تستمر الجهات المشار إليها في المادة الثانية في مباشرة اختصاصاتها المقررة في القوانين واللوائح.

كما يستمر العمل بالقرارات واللوائح الصادرة تطبيقًا لأحكام القوانين ذات الصلة بسلامة الغذاء في تاريخ نشر هذا القانون إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.

 

اختصاصات مجلس ادارة الهيئة 

 

ويعد مجلس الإدارة هو السلطة المهيمنة على شئون الهيئة، وله تصريف أمورها، وجميع السلطات والصلاحيات لإدارة الهيئة، واتخاذ ما يراه لازمًا لتحقيق أهدافها، وله على الأخص ما يأتي:

 - اعتماد نظم العمل لمفتشي الأغذية والتي تتضمن تحديد اختصاصاتهم، ومسئولياتهم، والحد الأدنى لمستوى تأهيلهم العلمي، ومراحل التفتيش، ونماذج تقاريره، ودليل إجراءات أساليب سحب العينات ونقلها.

 - اعتماد البرامج الخاصة بتأهيل وتدريب مفتشي الأغذية، والبرامج الخاصة بتأهيل وتدريب العاملين في مجالات تداول الأغذية حسب مستوياتهم المختلفة.

 - الموافقة على الخطط اللازمة للنهوض بمستوى سلامة الغذاء وتنميته، والرقابة على سلامته وصلاحيته للاستهلاك الآدمي.

 - اعتماد نظم الحوافز والتدابير التي تطبق على المنشآت والجهات الخاضعة لتطبيق أحكام هذا القانون بما في ذلك وضع العلامات الدالة على مستويات سلامة وجودة الغذاء.

 - اعتماد الهيكل التنظيمي للهيئة، ومعايير ترتيب وتوصيف الوظائف، وجدول أجور العاملين، وذلك كله دون التقيد بنظم العاملين المدنيين بالدولة.

 - اعتماد القواعد والنظم الإدارية والمالية اللازمة لتسيير أعمال الهيئة، دون التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها بالجهاز الإداري للدولة.

 - إعداد مشروعات الميزانية السنوية للهيئة وحسابها الختامي.

 - قبول المنح والإعانات والهبات المحلية والأجنبية بمراعاة الإجراءات المتطلبة قانونًا في هذا الشأن.

 - رفع تقرير سنوي لمجلس الأمناء يتضمن تطور العمل بالهيئة، والمعوقات، والتوصيات اللازمة في شأنها.

 - النظر في كل ما يرى مجلس الأمناء أو رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في نطاق اختصاص الهيئة.