الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

السجن المشدد.. عقوبات رادعة تنتظر عصابة تقليد العملات بعد ضبطهما بالجيزة

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، قيام (تشكيل عصابى) تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال تقليد العملات الورقية "أجنبية ومحلية" واتخاذهم من ("فيلا" كائنة بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد بالجيزة) وكراً لمزاولة نشاطهم الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى تغيير العملات الأجنبية والمحلية.
وتم تحديد عناصر التشكيل العصابى (6 أشخاص - لـ4 منهم معلومات جنائية) وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بالفيلا المشار إليها وأمكن ضبط 5 منهم وبحوزتهم كميات من العملات المقلدة والأدوات المستخدمة فى التقليد وكذا أرشدوا عن مخزن بأحد العقارات بمنطقة الهرم بالجيزة يتخذونه وكراً لممارسة نشاطهم.

ضُبط بحوزتهم (كميات كبيرة من العملات المالية المقلدة "أجنبية - محلية"- مبالغ مالية سليمة "عملات أجنبية ومحلية" - بندقية خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار - 2 سلاح أبيض - الأدوات المستخدمة فى تقليد العملات - 3 سيارات "ملاكى" - 8 هواتف محمول - كمية من مخدر الحشيش) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

عقوبة تزوير العملات

ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937عقوبة جرائم تزوير وتزييف العملات، حيث تكون العقوبة السجن المشدد، بينما تشدد هذه العقوبة حال إذا ترتب على هذا التزوير هبوط سعر العملة.

ونصت المادة 202 من قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن المشدد كل من قلَّد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانوناً فى مصر أو في الخارج.
 ويعتبر تزييفاً انتقاص شىء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة، فيما يعتبر فى حكم العملة الورقية أوراق البنكنوت المأذون بإصدارها قانوناً.

كما نصت المادة 202 مكرر من قانون العقوبات على أن يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون بإصدارها قانوناً. ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدولة صاحبة العملة المزيفة تعاقب على تزييف العملة التذكارية المصرية.

أما عن عقوبة الترويج للعملات المزورة فنصت عليها المادة 203، "يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو مزورة، وكذلك كل من روَّجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها".
 ونص قانون العقوبات على وصول العقوبة للسجن المؤبد حال إذا ترتب على هذه الجرائم هبوط فى سعر العملة، حيث نصت المادة 203 مكرر على، "إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة الائتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالسجن المؤبد".

بينما نصت المادة 205 من قانون العقوبات على أنه يعفى من العقوبات المقررة كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الشروع في التحقيق.