وجهت سيدة سؤالا إلى الصفحة الرسمية لـ دار الإفتاء، جاء فيه، "هل الزوج في الدنيا سيكون هو الزوج في الآخرة، أم هناك فرصة للاختيار؟".
رد الشيخ أحمد ممدوح، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء خلال البث المباشر لدار الإفتاء عبر موقع "فيسبوك"، ضاحكا: "إنتي معتقدة أن زوجك اللي مزهقك في الدنيا سيكون هو نفس طباع الزوج في الآخرة"، موضحًا أن الزوج في الآخرة له "خلقة أخرى".
وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، "في الآخرة من يريد شيئا سيطلبه من الله سبحانه وتعالى وسيحققه له".
هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها؟
أوضح الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، حكم تغسيل الرجل لزوجته بعد وفاتها والعكس، مؤكدًا أن الوفاة لا تنقطع بها كل العلائق الزوجية بين الرجل وزوجته.
وأضاف«ممدوح»عبر فيديو بثته دار الإفتاء على يوتيوب، ردًا على سؤال: هل يجوز للرجل أن يغسل زوجته بعد وفاتها والعكس؟ أن ذلك جائز، لأن بعض العلائق الزوجية تبقى جائزة بين الزوجين، ومنها جواز أن يغسل أحدهما الآخر.
واستشهد بأن الإمام علي بن طالب رضي الله عنه، غسل زوجته السيدة فاطمة الزهراء، بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاتها.
كانت دار الإفتاء ذكرت أنه لا يغسل المرأة إلا المرأة؛ لأن الله حرم النظر إلى عورة المرأة وحرم مسها؛ قال تعالى: ﴿قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ﴾ [النور:30]، مشيرةً إلى أن الإمام السيوطي روى في "الجامع الصغير" عن معقل بن يسار المزني رضي الله عنه: «لأَنْ يُطْعَنَ فِي رَأْسِ أَحَدِكُمْ بِمِخْيَطٍ مِنْ حَدِيدٍ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمَسَّ امْرَأَةً لاَ تَحِلُّ لَهُ».
وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أن الإمام النووي ذكر في "روضة الطالبين" [الأصل أن يغسل الرجالُ الرجالَ، والنساءُ النساءَ، والنساء أولى بغسل المرأة بكل حال] اهـ.
وأوضحت أنه يجوز للزوج أن يغسل زوجته ولو لم يدخل بها؛ لما روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عيه وسلم قال لعائشة رضي الله عنها: «مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِي فَقُمْتُ عَلَيْكِ فَغَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ»، فأضاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم الفعل إليه وهذا يدل على جواز المباشرة.
وتابعت أن ابن المنذر روى: أن عليًّا كرم الله وجهه غسَّل فاطمة رضي الله عنها، وأجمع الصحابة على جواز ذلك، لافتةً إلى أن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري ذكر: وللزوجة غسل زوجها؛ لأن الزوجية لا تنقطع حقوقها بالموت بدليل التوارث.