ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "كيف يتم تقسيم منزل تنازل عنه صاحبه لأولاده جميعًا ذكورًا وإناثًا عن طريق البيع، بدون تحديد نصيب كل واحد منهم؟
وأجابت دار الإفتاء، بأن عقدُ البيع أو التنازل للجماعة دون ذكر نصيبِ كلّ فرد منهم يقتضي مشاركةَ الجميعِ بِنِسَبٍ واحدة لا تميُّز فيه لواحد على الآخر ولا لذكر على أنثى.
وأوضحت، أنه بناء على واقعة السؤال: فإنَّ المنزلَ المسؤول عنه يُقَسَّم على المكتوب إليهم، أو المبيعِ لهم مساواةَ الذكر مثل الأنثى لا فرق بينهما. هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.