الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

قدمت تحية المسجد وسنة الفجر على الصلوات الفائتة .. هل يجوز؟

قضاء السنن
قضاء السنن

قدمت تحية المسجد وسنة الفجر على الصلوات الفائتة .. هل يجوز؟ سؤال أجاب عنه الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، حيث سائل يقول: رجل يصلى تحية المسجد ثم سنة الفجر ثم ما فاته من صلوات قبل إقامة الصلاة، فهل هذا جائز؟

قدمت تحية المسجد وسنة الفجر على الصلوات الفائتة

وقال علي جمعة في جوابه السائل: لا، يصلى فقط ما فاته من الصلوات ويكون ذلك بدءً للمسجد بالصلاة.

كيفية قضاء السنن الرواتب

قالت دار الإفتاء، إن الإكثار من النوافل سببٌ لمحبة الله تعالى؛ ففي الحديث القدسي الذي أخرجه البخاري في "صحيحه" من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ».

وبينت أنه من هذه النوافل التي رغَّب سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم في المواظبة عليها: السنن الرواتب التابعة للصلوات المفروضة، وجملتها اثنتا عشرة ركعة عند الحنفية؛ وهي: أربع ركعات قبل صلاة الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد صلاة المغرب، وركعتان بعد صلاة العشاء، وركعتان قبل صلاة الفجر؛ ومجموعها اثنتا عشرة ركعة.

وأَمَّا الشافعية والحنابلة فمقدارها عندهم عشر ركعات: ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر.

ويرى المالكية أنه لا حَدَّ للسنن الرواتب. ينظر: "بدائع الصنائع" للكاساني (1/ 284، ط. دار الكتب العلمية)، و"مواهب الجليل" للحطاب (2/ 66-67، ط. دار الفكر)، و"المجموع شرح المهذب" للإمام النووي (4/ 7، ط. دار الفكر)، و"المغني" للشيخ ابن قدامة (2/ 93، ط. مكتبة القاهرة).

جاء عن أم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها أنَّها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «مَا مِنْ عَبْدٍ مُسْلِمٍ يُصَلِّي لِلَّهِ كُلَّ يَوْمٍ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً تَطَوُّعًا غَيْرَ فَرِيضَةٍ إِلاَّ بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ أَوْ إِلاَّ بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ» رواه مسلم.

وفي روايةٍ للترمذي والنسائي في "السنن": «مَنْ صَلَّى فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً بُنِيَ لَهُ بَيْتٌ فِي الْجَنَّةِ: أَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَهَا، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، وَرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَشَاءِ، وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ».

كما خصَّ سيدنا رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم بعض هذه الرواتب بالتَّأكيد والترغيب، كنافلة الفجر؛ فعن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا» رواه مسلم. وعنها قالت: «لَمْ يَكُنِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عَلَى شَيْءٍ مِنَ النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُدًا عَلَى رَكْعَتَي الْفَجْرِ» متفق عليه.

وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحرص على أن يصلِّي أربعًا قبل الظهر، فإذا لم يصلِّهنَّ قبل الظهر صلَّاهن بعدها؛ فقد روى الإمام الترمذي في "سننه" عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إِذا لم يُصَلِّ أربعًا قبل الظهر صلَّاهنَّ بعده.

قال العلامة الحسين بن محمود المظهري في "المفاتيح في شرح المصابيح" (3/ 137، ط. دار النوادر): [من أدَّى فرائض الله تعالى يحبُّه الله، ومن أدَّى الفرائض والنوافل يزيد حبُّ الله له، فبقدر ما زاد من النوافل يزيد حبُّ الله له، حتى صار عبدًا مُخلصًا مرضيًّا لله تعالى] اهـ.

وأشارت إلى أنه نظرًا لعظم ثواب هذه السنن اختلف الفقهاء في حكم قضاء الفوائت منها: فذهب الحنفية والمالكية إلى أنَّ السنن الرواتب لا تُقْضَى بعد خروج وقت صلاتها المفروضة، واستثنوا من ذلك سنة الفجر، ووافقهم الحنابلة في قولٍ.

قال العلامة الكاساني في "بدائع الصنائع" (1/ 287): [لا خلاف بين أصحابنا في سائر السنن -سوى ركعتي الفجر- أنَّها إذا فاتت عن وقتها لا تُقضَى سواء فاتت وحدها، أو مع الفريضة.. أمَّا سنة الفجر فإن فاتت مع الفرض تُقضَى مع الفرض استحسانًا.. وأمَّا إذا فاتت وحدها لا تُقضَى عند أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد: تُقضَى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال] اهـ.

وذهب الشافعية في الأظهر، والحنابلة في المشهور إلى استحباب قضاء النوافل الراتبة. قال الإمام النووي في "روضة الطالبين" (1/ 337، ط. المكتب الإسلامي-بيروت): [النافلة قسمان: أحدهما: غير مؤقتة، وإنما تفعل لسبب عارض؛ كصلاة الكسوفين، والاستسقاء، وتحية المسجد، وهذا لا مدخل للقضاء فيه. والثاني: مؤقتة؛ كالعيد، والضحى، والرواتب التابعة للفرائض، وفي قضائها أقوال: وأظهرها: تُقضَى، والثاني: لا، والثالث: ما استقلّ؛ كالعيد والضحى، قُضي، وما كان تبعًا كالرواتب، فلا] اهـ.

أمَّا عن كيفية قضاء السنن الرواتب عند القائلين به:

فللشافعية فيه أقوالٌ: المشهور: أنَّها تُقضى أبدًا في أي وقتٍ من غير حدٍّ، والثاني: تُقضَى فائتة النهار ما لم تغرب الشمس، وفائتة الليل ما لم تطلع الشمس، والثالث: يَقضِي كل راتبة تابعة لفريضة ما لم يصلِّ الفريضة التي بعدها، فيقضي سنة الصبح ما لم يصلِّ الظهر. وعند الحنابلة تُقضَى السنن الرواتب على الترتيب كما هو الحال في قضاء الصلوات، ولم يحدُّوا وقتًا لقضائها.

وأمَّا قضاء سنة الفجر إذا فاتت: فعند الحنفية إن فاتت مع الفرض فإنَّها تُقضى مع الفرض استحسانًا، ولا تقضى بعد الزوال، وأمَّا إذا فاتت وحدها فلا تُقضى.

وعند المالكية: تُقضَى في الوقت الذي تحلُّ فيه النوافل إلى الزوال، سواء فات معها الفرض أو لا. ينظر: "بدائع الصنائع" (1/ 287)، و"حاشية الصاوي" (1/ 408)، و"روضة الطالبين" (1/ 337)، و"الإنصاف" (2/ 178)، و"كشاف القناع" للإمام البهوتي (1/ 260، ط. دار الكتب العلمية).

وشددت أن المختار للفتوى: جواز قضاء النوافل الرواتب؛ وذلك لما أخرجه مسلم في "صحيحه" من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِىَ صَلاَةً أَوْ نَامَ عَنْهَا فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا». فهو عامٌّ في كل صلاة؛ سواء كانت فريضة أو راتبة. ينظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (2/ 288، ط. دار الكتب العلمية)، لكن ينبغي أن يكون القضاء في غير أوقات الكراهة؛ مراعاةً لخلاف المالكية.

وأكدت بناءً على ذلك: فإنَّه يُسنُّ المحافظة على أداء السنن الراتبة في أوقاتها المحددة، فإن خَرَج وقتها جاز للمسلم أن يقضيها بعد ذلك، في أيِّ وقتٍ من غير حدٍّ -إلَّا أن يكون وقت كراهة-، وسواء كانت الفائتة هي الفجر أم غيرها من الرواتب.