الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الكويت .. تحرك عاجل من الحكومة بشأن إقامات آلاف من الوافدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ذكرت صحيفة "الراي" الكويتية أن الحكومة بدأت التدقيق في صحة آلاف الإقامات التي يحملها الوافدون في دولة الكويت.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: "قطاع شؤون الإقامة يقوم حالياً بمراجعة ملفات ما بين 9 و10 آلاف إقامة ممنوحة وفق المادة 24، بعد اكتشاف عدد كبير من المقيمين منحوا هذه الميزة من دون استحقاق".

وأضافت المصادر: "المادة المذكورة تُمنح لحالات محددة، كرجال الأعمال، والشركاء في الرخص التجارية، وللزوجة التي تكون إقامتها (التحاق بعائل) وزوجها يُنفّذ عقوبة جنائية داخل السجن، وحالات أخرى معيّنة، إلّا أن قطاع شؤون الإقامة اكتشف أن هناك عدداً من المُقيمين حصل عليها من دون وجه حق، سواء بعدم توافر الشروط المطلوبة أو عن طريق التحايل على القرار الوزاري الذي حدّد شروط تحويل الإقامة".

وتابعت المصادر: "في ضوء ما تم رصده من تلاعب، قام قطاع شؤون الإقامة بوضع خطة مراجعة شاملة لهذا الملف، حيث منع تجديد أيّ إقامة وفق المادة 24 أو منح إقامة جديدة، إلّا عن طريق الوكيل المساعد لقطاع شؤون الإقامة والجنسية فواز المشعان، حيث تتم الموافقة لمَنْ يُحقق شروط المادة، فيما يُحال ملف مَنْ يُشتبه بمخالفته إلى لجنة التدقيق، ويستغرق تجديد الإقامة بين 10 أيام و3 أسابيع".

تفاصيل قانون إقامة الوافدين الجديد

وفي مايو الماضي،  وافق مجلس الأمة في الكويت على قانون إقامة الوافدين الجديد، بما يتضمنه من مدد جديدة للإقامة العادية أو إقامات المستثمرين، والذي نص على جواز منح الوافد إقامة عادية في الكويت لا تتجاوز الـ5 سنوات، والمستثمر 15 سنة.

وتضمن المشروع اشتراط إصدار مجلس الوزراء الكويتي قرارا يحدد فيه للمستثمرين الذين يحصلون على إقامة الـ15 عاما، مجالات استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يجب عليهم ضخها في استثماراتهم بالكويت.

كما منح القانون الإقامة لمدة 10 سنوات لأبناء الكويتية، ولمن يملك عقارات داخل حدود دولة الكويت ونص كذلك على عدم جواز بقاء الوافد خارج الكويت مدة تزيد على الـ6 أشهر، وإلا يسقط حقه في الإقامة، مستثنيا من ذلك أصحاب إقامة المستثمر، وأبناء الكويتية، والحاصلين على إذن من وزارة الداخلية، فيما حدد مدة 4 أشهر في حق العامل المنزلي.

ومنح القانون الحق لوزير الداخلية في إبعاد أي وافد حتى لو كان حاصلا على إقامة أيا كان نوعها، في حالات ثلاث، أولها إذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، وثانيها إذا خالف حكم المادة (19) من هذا القانون، وثالها إذا راى وزير الداخلية أن المصلحة العامة أو الأمـن الـعـام أو الآداب العامة تتطلب إبعاده.