الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مزايا بالجملة لـ تأمين إصابات العمل فى القانون الجديد

إصابة عمل
إصابة عمل

حرص مجلس النواب خلال السنوات الأخيرة على إصدار العديد من التشريعات الداعمة لبيئة العمل، ومعالجة القصور التشريعي في بعض القوانين والتى تسببت في بعض الاحيان الى ضياع حقوق العمال وعدم حمايتهم حماية كاملة، علاوة على الرغبة في مواكبة الوضع الحالي للدولة المصرية والتطورات التي حدثت علي الساحة .

 

ومنحت العديد من القوانين مزايا وتسهيلات عديدة لـ العمال باعتبارهم المسئول الأول على تحسين وضع الإقتصاد الوطني ،إلى جانب تطبيق مبدأ العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية وهما أصحاب الأعمال والعمال. 

فى هذا الصدد ، نصت المادة 12 من قانون التأمين الصحي الشامل على أنه فى حالة إصابة المؤمن عليه أثناء العمل أو بمناسبته, تلتزم جهة العمل بإبلاغ الهيئة بوقوع الإصابة فور حدوثها طبقًا للإجراءات والتوقيتات وباستخدام النماذج التى يقرها الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة، ولا يحول انتهاء خدمة المصاب لأى سبب دون استمرار علاجه من إصابته.

 

وإذا كان العامل المصاب منتدبا أو معارًا أو فى إجازة للعمل بالخارج، وانتهت مدة إعارته أو ندبه وكان لا يزال فى حالة إلى العلاج، فعلى الهيئة أو صاحب العمل أن يحيله إلى جهة العلاج المحددة لاستكمال علاجه.

 

وطبقا للقانون ، تصدر الهيئة شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العضوية محددًا بها نسبة العجز، كما تصدر شهادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض المهنية أو إصابات العمل الأخرى ونسبته.

 

وتلتزم الهيئة بإخطار المصاب بانتهاء العلاج، وبالعجز الذى تخلف لديه (إن وجد) ونسبته، وللمصاب أو المريض أن يتظلم من تقرير انتهاء العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكيم الطبى المنصوص عليها بقوانين التأمينات الاجتماعية، كما تلتزم الهيئة بإخطار كل من صاحب العمل والهيئة القومية للتامين الاجتماعى بذلك مع بيان أيام التخلف عن العلاج (إن وجدت)، وذلك كله وفقًا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.

 

آليات صرف تعويض للمؤمن عليه حال الإصابة أثناء العمل

 

نص قانون المعاشات و التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أنه إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدى الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها تعويضا عن أجره، يعادل كامل أجره المسدد عنه الاشتراك، ويصرف هذا التعويض للمصاب فى مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعيا بالنسبة لغيرهم.

 

و  يستمر صرف هذا التعويض طوال مدة عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة، وتعتبر فى حكم الإصابة كل حالة انتكاس أو مضاعفة تنشأ عنها.

 

ويتحمل صاحب العمل أجر يوم الإصابة أيا كان وقت وقوعها، ويقدر التعويض اليومى على أساس الأجر الشهرى مقسوما على ثلاثين .