الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يجوز عمل الوشم لإخفاء الحروق؟ واعظة بالأزهر ترد

آثار الحروق
آثار الحروق

ورد إلى ركن الفتوى بجناح الأزهر في معرض الكتاب، سؤال من فتاة تقول انها تعرضت لحرق في صغرها وترك أثرًا بجسدها وتسأل عن حكم الوشم لإخفاء أثر الحرق؟

وأجابت على السؤال، حنان محمود إبراهيم، الواعظة بالأزهر الشريف، منوهة بأن التداوي مشروع ولم ينزل الله عز وجل داء إلا جعل له دواء، فقد روى الترمذي وغيره أن الأعراب قالت: يا رسول الله ألا نتداوى؟ قال: نعم عباد الله تداووا فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء...)، وفي رواية أبي داود: ... ولا تداووا بحرام.

وأكدت أن التداوي بالوشم هو محرم، لأنه يكون بالوخز بالإبر، أي خرق الجلد بالإبرة ووضع السوائل أو المواد داخل الجسم، وهذه السوائل تحدث لونًا مع تفاعلها بالدم؛  لأن النبي - صلى الله عليه وسلم -لعن فاعله ومن يفعل به، كما في حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة). رواه البخاري.

وعليه، نقول  للسائلة الفاضلة، لا يجوز لكِ إخفاء الحرق بالوشم، ولكن يمكنكِ التداوي بطرق أخرى غير الوشم، مثل إجراء عمليات تجميل مكان الحرق، خاصة وقد تطور الطب الآن في هذا المجال.