الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بيع الذهب وإتلاف المنقولات عمدًا|حالات مرتقبة لحبس وتغريم الزوج في تشريع جديد

توثيق قائمة المنقولات
توثيق قائمة المنقولات الزوجية

شهدت مواقع التواصل جدلا كبيرا بشأن قائمة المنقولات الزوجية خلال الآونة الأخيرة، وسط مطالبات بإلغائها أو توثيقها، تقدم النائب محمود عصام عضو مجلس النواب، بمشروع قانون ينظم مسألة قائمة المنقولات الزوجية ، لحماية حقوق كلا الزوجين فيما يتعلق بجميع بنود القائمة من منقولات وذهب وتنظيم استعادتها في حالات الطلاق والخلع.

 

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قد أحال مشروع القانون المقدم من النائب محمود عصام، بشأن تقنين قائمة المنقولات الزوجية ومهر الزوجة، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والشئون الدينية والأوقاف بالمجلس.

 

 شروط توثيق قائمة المنقولات الزوجية

 

حدد مشروع قانون توثيق قائمة المنقولات الزوجية، توثيق قائمة منقولات الزوجية بمصلحة الشهر العقارى، على غرار العقد المشهر، على أن تضم جميع البنود المتفق عليها بين الزوجين بخصوص ما يسمى «عفش الزوجية»، وذلك بإدراج كل ما قام به الزوج من تجهيز بمنقولات باعتباره جزءا من المهر، وكذلك إدراج كل ما قامت به الزوجة من تجهيز بمنقولات على حسابها الخاص.

لايفوتك||

حالات بيع منقولات الزوجية بموافقة الزوجة

 

 في حال بيع أي من منقولات الزوجية بموافقة الزوجة يتم إخطار مصلحة الشهر العقارى لتحديث بيانات القائمة، بحيث يكون هناك تحديث مستمر لأى بيانات جديدة تتم بشأن منقولات الزوجية، وذلك للحد من المشكلات التي تطرأ نتيجة قيام أحد الطرفين باتهام الطرف الآخر بالتصرف في أي من المنقولات الزوجية بصورة منفردة دون وجه حق له.

 

حالات حبس الزوج بمشروع القانون 

 

تكون المشغولات الذهبية في حيازة الزوجة، باعتبار أن الذي يستخدم الحلى الذهبية هي الزوجة وليس الزوج، لذلك وضع مشروع القانون  عددا من الحالات التي يتم فيها معاقبة الزوج، حال إخلاله بالبنود التي شملتها قائمة المنقولات الزوجية.

 

حيث يعاقب الزوج بالحبس مدة تصل إلى سنة وغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، حال إتلافه المنقولات الزوجية عمدًا.

ويعد كل من سلب حيازة المشغولات الذهبية، من زوجته بمثابة جريمة سرقة ، يعاقب عليها الرجل بالحبس 3 سنوات. 

 

أما في حالة بيع قائمة المنقولات الزوجية أي ما تحتوي عليه، فقد ألزم مشروع قانون قائمة المنقولات الزوجية على ضرورة إخطار مصلحة الشهر العقاري، وإلا لا يعتد بالقائمة الموثقة في الشهر العقاري.