الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم من شرب ناسيا في صيام النصف من شعبان .. لجنة الفتوى توضح

صدى البلد

حكم من أكل أو شرب ناسيا في صيام ليلة النصف من شعبان .. قبل ساعات من صيام ليلة النصف من شعبان قالت لجنة الفتوى بـ مجمع البحوث الإسلامية إنه إذا أكل الصائم أو شرب ناسيًا فليتم صومه ولا حرج عليه، سواء كان صائمًا صوم فرض أو نفل، قال صلى الله عليه وسلم: «من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه».

جاء ذلك خلال إجابتها عن سؤال ورد إلى صفحتها الرسمية يقول: "ما حكم من اكل او شرب ناسيا في صيام ليلة النصف من شعبان ؟. 

وأضافت اللجنة: "أما إن أكلت أو شربت متعمدًا ثم تذكرت أنك تريد الصيام فصيامك باطل لا يصح".

هل يشترط تبييت النية لصيام ليلة النصف من شعبان 

قالت دار الإفتاء ، إن جمهور الفقهاء ذهبوا الى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع كما في ليلة النصف من شعبان ؟؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".

وأضافت دار الإفتاء فى الإجابة على سؤال «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع؟»، أن الخطيب الشربيني قال في "مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج" (2/ 149): [(وَيَصِحُّ النَّفَلُ بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ)؛ لِأَنَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ لِعَائِشَةَ يَوْمًا: «هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ غَدَاءٍ؟» قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي إذَنْ أَصُومُ»، قَالَتْ: وَقَالَ لِي يَوْمًا آخَرُ: «أَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: «إذَنْ أُفْطِرُ وَإِنْ كُنْتُ فَرَضْتُ الصَّوْمَ» رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَصَحَّحَ إسْنَادَهُ. وَاخْتَصَّ بِمَا قَبْلَ الزَّوَالِ؛ لِلْخَبَرِ، إذْ الْغَدَاءُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ قَبْلَ الزَّوَالِ، وَالْعَشَاءُ اسْمٌ لِمَا يُؤْكَلُ بَعْدَهُ؛ وَلِأَنَّهُ مَضْبُوطٌ بَيِّنٌ، وَلِإِدْرَاكِ مُعْظَمِ النَّهَارِ بِهِ كَمَا فِي رَكْعَةِ الْمَسْبُوقِ، وَهَذَا جَرْيٌ عَلَى الْغَالِبِ مِمَّنْ يُرِيدُ صَوْمَ النَّفْلِ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى قَبْلَ الزَّوَالِ وَقَدْ مَضَى مُعْظَمُ النَّهَارِ صَحَّ صَوْمُهُ].

وتابعت "أنه يجب تبيت النية من الليل في صوم التطوع كصيام العشر من ذي الحجة، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم".