الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يحق للجمعية الأهلية فتح فرع لها خارج الدولة؟ القانون يوضح

العمل الأهلي
العمل الأهلي

نظم قانون العمل الأهلي، ضوابط عمل المنظمات والجمعيات الأهلية، إلى جانب منحه تسهيلات وتحفيزات عديدة تمكن الجمعيات من القيام بدورها المنوط به، بما يعكس الإيمان الراسخ والقوى بدور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى مساعدة الدولة.

 

وفي هذا الصدد نصت المادة (20) علي أنه يجوز للجمعيات الأهلية فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشرط الحصول على ترخيص من الوزير المختص بناءً على طلب يقدم بذلك، على أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار وزارة الخارجية لتقوم بإخطار سفارة جمهورية مصر العربية أو من يمثلها في البلد المعني، وتطبق في هذه الحالة على فرع الجمعية المفتوح في الخارج أحكام المنظمة الإقليمية.

 

ومع عدم الإخلال بالمادة (١٩) من هذا القانون للجمعية الأهلية  فتح مكتب تابع لها يخضع لإشرافها المباشر في أي من محافظات الجمهورية لمباشرة وتنفيذ أنشطتها المختلفة بخلاف مقرها الرئيسي وذلك بعد إخطار الجهة الإدارية المختصة مبينًا فيه عنوان هذا المكتب والنشاط المستهدف والمدير المسئول ومدة تنفيذ النشاط والعاملون فيه.

ويحق لموظفي الجهة الإدارية في المحافظة الكائن بها المكتب ممارسة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة للأنشطة التي تمارس في دائرة اختصاصها، ولا يحول ذلك دون مسئولية الجهة الإدارية التي تتبعها الجمعية الأهلية في ممارسة الاختصاصات المخولة لها بموجب هذا القانون، وذلك طبقا للمادة (21).

 

ولفتت المادة (22) إلي إنه لا يجوز للجمعيات الأهلية أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضي بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوي الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة المعنية بإصدار الترخيص.

 

ويجوز للجهة الإدارية إلغاء الترخيص عند مخالفة الجمعية لشروطه كما يجوز لها تعيين لجنة مؤقتة لإدارة النشاط المخالف.