الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس في انتظارك.. احذر عقوبة دخول المنازل بدون إذن بغرض التسول

الحبس
الحبس

واجه القانون 49 لسنة 1933، من قانون العقوبات، ظاهرة التسول، وذلك في ظل لجوء العديد من الأشخاص لها بغرض جمع الأموال من المواطنين، ولم يقتصر ارتكاب هذه الجريمة على الفقراء فقط، بل نجد أيضا بعض الأشخاص يأخذونها كمهنة لجمع الأموال بشكل كبير وسريع.

وعاقبت المادة 1 من القانون المتوسل بالحبس مدة لا تجاوز شهرين، لكل شخص صحيح البنية ذكرًا كان أم أنثى يبلغ عمره 15 عاما أو أكثر يتسول في الطريق.

ونصت المادة 2 على أن  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز شهرا كل شخص غير صحيح البنية وجد فى الظروف المبينة فى المادة السابقة متسولاً فى مدينة أو قرية لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكنًا.

وعاقبت المادة 3 بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول فى الظروف المبينة فى المادة الأولى يتضح الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور .

ونصت المادة (4) على أن يعاقب بالعقوبة المبينة فى المادة السابقة كل شخص يدخل بدون إذن فى منزل أو محل ملحق به بغرض التسول .

ونصت المادة (5) على أن يعاقب بنفس العقوبة كل متسول وجدت معه أشياء تزيد قيمتها على مائتى قرش ولا يستطيع إثبات مصدرها.