قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

متي يحق للزوجة إقامة دعوى للتطليق من زوجها "المسجون" ؟ قانوني يوضح

بعض الزوجات يلجأن الي الانفصال عن أزواجهن خاصة إذا تم القبض عليهم وصدور أحكام جنائية بحقهم في قضايا مخدرات وبلطجة وسلاح وإرهاب.. لكن لاتخاذ مثل هذه الخطوة يتطلب إقامة دعوي تسمي في القانون “دعوي تطليق لحبس الزوج” وتعني صدور حكم جنائى مقيد للحرية على الزوج ،ووقتها يحق للزوجة رفع دعوى تطليق.

وقد نظمت المادة 14 من القانون رقم 25 لسنة 1929، أحكام التطليق لحبس الزوج؛ حيث نصت على أنه" لزوجة المحبوس المحكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية، مدة 3 سنوات فأكثر، أن تطلب من القاضي، بعد مضي سنة من حبسه، التطليق عليه بائناً للضرر، ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه.

المحامي بالنقض عاطف عليوه اكد ان دعوى التطليق للحبس يجب ان توافر فيها ثلاثة شروط لقبولها و هى :

1- أن تكون العقوبة ثلاث سنوات فأكثر ، فلا تُقبل دعوى التطليق لحبس الزوج اذا كانت مدة الحكم عليه اقل من ثلاث سنوات .

2- أن يكون الحكم نهائيا ، أى انه لا تُقبل دعوى التطليق اذا كان الحكم المحكوم به على الزوج صادر من محكمة اول درجة ولم تنقضي مدة الاستئناف أو ان يكون حكما غيابيا .

3- أن يكون قد مضى على بداية التنفيذ على الزوج سنة كاملة ، أى ان الزوجة لا تستطيع رفع دعوى التطلبق لحبس الزوج قبل مرور سنة على مكوث الزوج بمحبسه.