الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

صاحب سلطة وظيفية أو ارتكب الفعل في المواصلات.. حالات تغليظ عقوبة التحرش

صدى البلد

التحرش هو كل فعل أو قول أو إشارة يكون لها مدلول جنسي، وهو من أخطر القضايا التي تواجه المرأة المصرية خاصة أن بعض الأشخاص في المجتمع لايزالوا يصمون الضحية بالعار إذا قامت بالبحث عن حقوقها.

انتصار جديد للمرأة


وعلقت الدكتورة رانيا يحيى، عضوة المجلس القومي للمرأة، على موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لعدد من صور الجرائم المستحدثة التى تم رصدها، ومنها التعرض للغير في مكان عام أو خاص، والتحرش الجنسي والتنمر، سواء حال ارتكاب مثل تلك الجرائم في مكان العمل أو فى احدى وسائل النقل العام أو الخاص، أو من شخصين فأكثر هو انتصار جديد للمرأة المصرية.

وأضافت رانيا يحيى ل"صدى البلد" أن هذا التحرك التشريعي يمنع التحرش وهو خطوة نحو خلق بيئة آمنة للمرأة سواء في العمل أو المنزل أو الشارع ،

وتابعت عضوة المجلس القومي للمرأة، أن هذه الخطوة تؤكد حرص الإرادة السياسية على حماية المرأة من كافة أشكال الانتهاكات والعمل على تنفيذ الدستور الذي يقر على حماية المرأة والحفاظ عليها والمساواة بينها وبين الرجل وعدم التمييز  .

عقوبات التحرش

وفي سياق متصل قالت المحامية رباب عبده، نائب رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث، إن المتحرش دائمًا إنسان ضعيف، فإذا اتخذت المرأة المسلك القانوني وقامت بالإبلاغ ضده سنلاحظ ذلك.

وأضافت رباب عبده لـ" صدى البلد" أن المشرع عدل بعض العقوبات الخاصة بالمتحرش فعقوبة التحرش في إحدى الحالات حبس عامين أو أكثر وغرامة ليست أقل من 100 ألف جنيه أو أى منهما منفصلة وهذا ينطبق على من يأتى إيحاءات إباحية سواء بالقول أو الفعل.


وأشارت إلى الجديد وهو عقوبة التنمر وهي نفس عقوبة التحرش وكثير من الضحايا لا يعلمون أن التنمر هو جريمة يعاقب عليها القانون وينقصنا الوعي بضرورة اتخاذ المسلك القانوني.

وطبقًا للتعديلات التي طرأت على قانون التحرش بدأ الناس تعلم خطورة هذه الجريمة،  ونواجه بعض التحديات بأن بعض الأهالى يضغطوا على الضحية حتى تتنازل عن حقها وينظروا للجريمة بأنها وصمة عار عليهم، رغم أنه حق من حقوقها ويجب ألا تخضع لأهلها.

ولفتت إلى أنه إذا تكرر الفعل يتضاعف العقاب، وإذا تم التحرش في مكان العمل أو في المواصلات العامة تكون العقوبة أكبر وهذا مهم جدا لتحقيق الردع العام.

وأوضحت أن القانون نص على أنه إذا كان الجاني صاحب سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية يحاكم بمدة كبيرة لا تقل عن سبع سنوات وهذا هام جدا لتحقيق بيئة آمنة للمرأة المصرية.

بيان القومي للمرأة 

وقد أصدر المجلس القومي للمرأة بيانا يشكر فيه مجلس الوزراء لموافقته على مشروعى القانونين الذين تقدم بهما لتعديل بعض أحكام مواد التحرش بقانون العقوبات وبعض أحكام قانون الطفل.

وعبرت الدكتورة مايا مرسي  رئيس المجلس القومي للمرأة عن بالغ سعادتها وفخرها بهذا القرار الذى يعد انتصارا جديدا للمرأة المصرية يضاف إلى ملف مكتسباتها فى عصرها الذهبى ، مؤكدة أن المقترحات ومشروعات القوانين التي قدمها المجلس جاءت لمواجهة ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة،  تحقيقا للردع العام ، ولمنح المرأة العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.
وأوضحت رئيس المجلس القومي للمرأة أن المقترحات ومشروعات القوانين التى تقدم بها المجلس القومى للمرأة وتمت الموافقة عليها جاءت في إطار تكليفات السيد رئيس الجمهورية الصادرة خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية يوم 22 مارس 2022، حيث عقد المجلس اجتماعات مع الجهات المعنية للتشاور حول الجوانب التشريعية لمواجهة جميع أشكال التحرش والعنف والمضايقات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة في أماكن العمل، ولمنح الأم العاملة ذات الحقوق المتعلقة بالإجازات المقررة للأم الطبيعية حال قيامها بكفالة طفل أقل من ستة أشهر.

تجدر الإشارة إلي أن مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون العقوبات جاءت كالتالى :
• تعديل بعض مواد قانون العقوبات الخاصة بجرائم بالتحرش والتعرض للغير واضافة للمادة الخاصة بجرائم التنمر وقوع تلك الجرائم في أماكن العمل او في المواصلات العامة كظروف مشددة للعقاب ووضع عقوبة بالنسبة لمرتكبيها (المواد 306 مكرر(أ)،306 مكرر(ب)،309مكرر(ب) 
• اضافة الظرف المشدد الخاص بتعدد الفاعلين وحمل السلاح الى المادة (306 مكرر أ) وفصل ظرف التعدد عن حمل السلاح في المادة (306 مكرر ب) .

وتستهدف مقترحات تعديلات المجلس على بعض مواد قانون الطفل كالتالى : 
- اضافة مادة أو فقرة تتضمن تمتع المرأة التي تكفل طفل اقل من ستة أشهر أو تتولى حضانته بكافة الميزات الواردة بالمواد 70،71،72 وتنص اللائحة التنفيذية على الأحوال والقواعد والشروط المنظمة لذلك
- تعديلات تستهدف زيادة عقوبة الغرامة في حالة عدم الإبلاغ عن واقعة الميلاد في الموعد المحدد وتشديد عقوبة الإدلاء ببيانات غير صحيحة وجريمة تكرار الإبلاغ عن الميلاد
- تعديلات لمواجهة ظاهرة ارتكاب جنح التحرش أو العنف او التنمر من مجموعات الأطفال

- تشديد عقوبة الحبس والغرامة للعقاب على الإهمال والإخلال الجسيم بواجبات من يسلم الية طفل ويهمل في إحدى واجباتهم، تقرير حق المحكمة باستبدال العقوبات تعزيزاً للروابط الأسرية ودور الأسرة في التنشئة بالحكم إخضاع الجاني لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بها قرار من وزير التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

ومن الجدير بالذكر أن رؤية المجلس بشأن المقترحات جاءت كالتالى :  
أولا: لمواجهة انتشار ظاهرة التحرش بالمرأة بصوره المختلفة ومنها الجماعي والذي امتد الي اماكن العمل ووسائل المواصلات والأماكن التعليمية والسياحية سواء من البالغين أو الصغار بصفة خاصة سواء دون سن ال ١٥ أو سن ال ١٨ عام الأمر الذي يقتضي تحقيقا الي الردع العام تشديد العقاب بالجرائم الواردة بقانون العقوبات المتعلقة بتلك الظاهرة واضافة ظروف مشددة جديدة إليها تتناسب مع مواجهة هذه السلوكيات المستحدثة. 
ثانياً: ضرورة أن تتناول التعديلات المقترحة التعامل مع ظاهرة انحراف الصغار بارتكاب جرائم التحرش بشكل جماعي من خلال وضع تدبير معين يخص هذه الحالات باعتبار التعدد ظرفا مشددا والتشديد في مجال اختيار التدابير في حالة توافر هذا الظرف المشدد وإتاحة الفرصة للمحكمة في حالة تقصير أولياء الأمور في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذاره باستبدال العقوبات السالبة للحرية بإلزام أولياء الأمور بالخضوع لبرامج تأهيلية في حالة تقصيرهم لعدم حرمان الصغار من أولياء الأمور في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية.

ثالثا :  بالنسبة لتغليظ العقاب على عدم قيد المواليد رؤي تقرير عقوبة مناسبة تحقيقا للردع العام لأهمية القضاء على هذه الجريمة ، إذ يؤدي ضآلة العقوبة الي شيوع ارتكابها و بالتالي عدم دقة ما تصدره الدولة بشأنها من مؤشرات احصائية أو انمائية و كذا ما يترتب علي ذلك من وضع الدولة وترتيبها بالمؤشرات الحيوية  الدولية فضلا عن أن توفير قاعدة دقيقة من البيانات الصحيحة يؤدي الى نجاح الجهود التي تتبناها الدولة  لرسم الخطط الإنمائية المستدامة ، ولذات الحكمة يجب إضافة عقوبة على تكرار الإبلاغ عن الميلاد رغم العلم بذلك الى قانون الطفل اتساقا مع ما ورد بشأنها في قانون الأحوال المدنية والمادة الثانية من مواد إصدار قانون الطفل.


رابعا: بهدف التشجيع على كفالة الأطفال بمنح الأم الكافلة لطفل أقل من ٦ أشهر الإجازة القانونية للام ورؤي امتداد ذلك الحكم للأم الحاضنة للطفل لوفاة الأم الطبيعية لاتحاد الحكمة من هذا الاستثناء مع منح كلاهما لكافة المميزات المتعلقة بالأم الطبيعية فيما يتعلق بالعمل والإجازات القانونية الممنوحة لها وتجدر الإشارة ان المقترح أيضا يأتي في توافق مع توجه الدولة بتطوير إجراءات نظام الكفالة وجميع الحقوق المرتبطة به.