الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم الشرع في التهرب من الضرائب والجمارك .. الإفتاء توضح

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

بينت دار الإفتاء حكم الشرع في التهرب من الضرائب والجمارك، وذلك من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

التهرب من الضرائب والجمارك

وقالت الإفتاء لا يجوز شرعًا التهرب من الضرائب والجمارك، ولا يجوز دفع الرشوة لإنقاصها، وكذلك يجب على الموظف المختص مراعاة الواقع في التقدير وَفق اللوائح والقوانين والتجرُّد عن الهوى.

كما بينت الإفتاء أن التهرب من دفع الضرائب والجمارك ودفع الرشوة لإنقاصهما غير جائز شرعًا؛ ذلك أن هذه الالتزامات المالية عبارة عن مقدار محدد تفرضه الدولة في أموال المواطنين نظير خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع ولخلق نوع من التوازن في المجتمع بين فئاته المختلفة، فكان فرض مثل هذه الالتزامات للمصلحة العامة الواجب مراعاتها.

وقد أقرَّ جماعة من فقهاء المذاهب المتبوعة الضرائب، لكنهم أسموها بـ"الخراج"، وأسماها بعضهم بـ"النوائب" جمع نائبة، وهي اسم لما ينوب الفرد من جهة السلطان؛ إعمالًا لما تقرَّر في الشريعة الإسلامية أن في المال حقًّا سوى الزكاة؛ فقال تعالى: ﴿وَلَكِنَّ البِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَاليَوْمِ الآخِرِ وَالمَلائِكَةِ وَالكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى المَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي القُرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 177] فجُمِعَ في الآية بين إيتاء المال على حُبه وبين إيتاء الزكاة، مما يدل على أن في المال حقًّا سوَى الزكاة، وقال صلى الله عليه وآله وسلم -مؤكدًا هذا المعنى حين سُئل عن الزكاة-: «إِنَّ فِي المَالِ لحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ» رواه الترمذي.