الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ضياء رشوان: المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يضم مجموعة من الوزراء

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني؛ إن "الديباجة "التي يتضمنها المشروع الخاص بالتعليم والتدريب يمكن أن تتم إحالتها للمجلس الأعلى للجامعات التكنولوجية والمجلس الأعلى للجامعات الغير حكومية والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

وأوضح ضياء رشوان أن المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب يضم مجموعة من الوزراء وذلك الأمر لقي قدر كبير من الاعتراض؛ مضيفا أن الدستور به مادتين 214 و 215 والتي تتعلق بالمجالس القومية مثل المجلس القومي للمرأة والامومة والطفولة والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة واختصاصات هذه المجالس لها ضمانات الاستقلال والحياد ولها الحق في الإبلاغ للسلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها؛ متسائلا هل يجوز استعارة هذه المادة من الدستور المصري والمجلس الأعلى للتعليم والتدريب يكون ضمن المجالس القومية؟ مجيبا  لا ينطبق على المجلس ذلك والمادة 215 والتي تشرح وظيفة الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية وهذه المادة تنص على ان القانون يحدد الهيئات المستقلة والهيئات الرقابية وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصيات الاعتباريه والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين الخاصة بمجال عملها وتلك الهيئات هي الهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئه الرقابة الإدارية.

وأضاف ضياء رشوان خلال جلسة الحوار الوطني؛ أن رئيس الجمهورية هو الذي يعين رؤساء هذه المجالس والهيئات بعد موافقة مجلس النواب والسؤال هل التعليم أقل من الرقابة المالية أو أقل من الجهاز المركزي للمحاسبات أو أقل من البنك المركزي؟ موضحا أن المادة 215 تحدد بعض أنواع الهيئات المستقلة.

وتساءل هل يستحق التعليم أن يكون له مجلس على هذا المستوى مجيبا؟ مجيبا: نعم وذلك لأن الدستور أعطى هذه المجالس اختصاصات قوى وذلك مثل هيئة الرقابة المالية تضبط الأسواق فمن الأجدر ضبط التعليم بإختصاصه لأنه يستحق ذلك.

وأشار إلى أن مشروع القانون لا يوجد به إلزام على أحد فهي تعتبر سياسات عامة موضحا أن المادة 217 بالدستور تنص على ان رؤساء الهيئات يعينها رئيس الجمهورية وتقدم التقارير كل عام لمجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وعلى هذه الجهات ان تنظر في هذه التقارير مع إتخاذ القرارات والاجراءات في مدة لا تتجاوز 4 اشهر.

وتابع أن المجلس يريد أن تكون قراراته تملك ما تملكه الجهات الرقابية مثل البنك المركزي في الرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات ليكون التعليم لديه نفس السلطات الكبرى لهذه الجهات والمادة 215 من الدستور تمكن من الوصول لهذا.