الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

هل يقع الطلاق بـ رسالة فيسبوك؟ أمين الفتوى يجيب

الطلاق
الطلاق

هل يقع الطلاق عبر رسالة من خلال الفيس بوك؟.. سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية من خلال البث المباشر اليوم الاثنين، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

هل يقع الطلاق عبر رسالة من خلال الفيس بوك؟

تقول السائلة: هل يقع الطلاق عبر رسالة بفيس بوك؟، ليجيب الدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء، قائلا:"الطلاق أمر عظيم، ومهم، وفيه إنهاء لحياة زوجية وأسرة، لذك شدد الله تبارك وتعالى فيه، وهو مما يفرح به الشيطان".

وتابع:" نوجه الزوجين إلى أن يحضرا إلى الدار للتأكد من وقوع الطلاق من عدمه".

موقف «كبار العلماء» من الطلاق الشفهي 

لخّص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، موقف هيئة كبار العلماء بالأزهر، التي ناقشت مسألة الطلاق الشفوي مناقشة تفصيليَّة على مدى ستة أشهر، ثم أصدرت بيانها للناس في يوم الأحد الثامن من جمادى الأولى عام ألف وأربعمائة وثمان وثلاثين، الموافق الخامس من فبراير عام ألفين وسبعة عشر، وكان أهم ما ورد في بيانها هو:

أوَّلًا: وقوع الطلاق الشَّفهي المستوفي أركانَه وشروطَه دون اشتراط إشهاد أو توثيق. 

ثانيًا: يجب على المطلِّق في كل الأحوال والظروف أن يسارع إلى توثيق طلاقه فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وحقوق أبنائها.. ونصَّ بيان الهيئة الموقَّرَة على أنَّ: «من حقِّ وليِّ الأمر شَرَعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل إيقاعَ عقوبةٍ تعزيريَّةٍ رادعةٍ على مَن يمتنع عن التوثيق أو يماطل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة».

ثالثًا: تحذير المسلمين من الاستهانة بأمرِ الطَّلاق، والتَّسَرُّع في هدم الأُسْرَة، وتشريد الأطفال والأولاد، وتعريضهم للضَّياع والأمراض الجَسَديَّة والنَّفْسِيَّة والخُلُقيَّة، وأنه إذا استُنفِدت كلُّ وسائل الإصلاح، وتحتَّم الفِراق، وقرَّر الزوجان الطَّلاق؛ فعلى الزوج أنْ يلتزم -بعد طلاقه- بالتَّوثيق أمام المأذون دُون تَراخٍ؛ حِفظًا للحقوق، ومَنعًا لظُلْم المطلَّقة.. كما اقترحت الهيئة أن يُعادَ النَّظرُ في تقدير النَّفقات التي تترتَّبُ على الطَّلاق بما يُساعد المطلَّقة ويُعينها على حُسْنِ تربيةِ أولادها.

الأمر بالإشهاد على الطلاق

وأجاب شيخ الأزهر بإيجاز: أنَّ جمهرةَ علماء التفسير، وجمهرةَ أئمَّة مذاهب أهل السُّنَّة قاطبةً ذهبت إلى أنَّ الأمر بالإشهاد في الآية الثانية يتوجه على الطلاق في الآية الأولى ولكن على سبيل الاستحباب والندب، وليس على سبيل الوجوب واللزوم، وأنَّ مَن يُطلِّق زوجته بدون إشهاد لا إثم عليه، وطلاقه واقع، إذ استكمل شروط الوقوع، وأهمها: ألَّا يكون الطَّلاق في حالة غضب أو حالة اضطرار.

 وحُجَّة الجُمهور على ما ذهبوا إليه من وقوع الطَّلاق بغيرِ إشهادٍ أنَّه: «لم يُنقل عن النبي ﷺ، ولا عن أحدٍ من أصحابِه قول بأنَّ الإشهاد شرطٌ في الطلاق»، وهذا يدل على أنَّ الأمر بالإشهاد لم يكن على سبيل الوجوب بل هو على سبيل الندب.

وكذلك استدلُّوا بأنَّ الأمر بالإشهاد على الطلاق مثل الأمر بالإشهاد على البيع، في قوله تعالى في سورة البقرة: {وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ} [البقرة: 282]، والإجماعُ منعقدٌ على أن الأمر هنا على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، وإلَّا لوجب على مَن يشتري أو يبيع أي شيء، صَغُر أو كَبُر، أن يُحضر شاهدين، وإلَّا كان بيعه أو شراؤه باطلًا وكأن لم يَكُن، ولم يَقُلْ بذلك أحد، لأنه من باب التكليف بما لا يُطاق، وهو ما يتنافى مع قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} [الحج: 78]، وقوله ﷺ: «إنَّ هذا الدِّينَ يُسْرٌ».