الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حرقه بالبنزين .. عقوبات رادعة تنتظر المعتدي على نجل عمه بالمطرية

عقوبة الحبس
عقوبة الحبس

أمرت جهات التحقيق بالمطرية، الاستعلام عن الحالة الصحية لموظف تمت اصابته بحروق علي يد نجل عمه بعد أن سكب عليه البنزين بسبب خلافات عائلية بمنطقة المطرية.

تلقى  قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغا بقيام شخص بإضرام النيران بنجل عمه بسبب خلافات عائلية بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تم التقابل مع المجنى عليه (موظف - مقيم بمحل البلاغ "مصاب بحروق بالذراع الأيسر")، وبسؤاله إتهم نجل عمه (عامل - مقيم بذات العنوان) بإحداث إصابته بسبب خلافات عائلية بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه باستخدام زجاجة بداخلها "بنزين" واشعالها وإلقائها على المجني عليه محدثًا إصابته المشار إليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة التعدي على الآخرين في قانون العقوبات 

تصدي قانون العقوبات لجرائم التعدي على الغير بمختلف انواعها عن طريق عقوبات رادعة لكل أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

نصت المادة 240 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه أي عاهة مستديمة يستحيل برؤها،  أما إذا كان الضرب أو الجرح صادراً عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالسجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيهاً مصرياً, ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري ، كل من أحدث بغيره جرحاً أو ضرباً نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد على عشرين يوماً.

أما إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس.

وإذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري فإن كان صادراً عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري وإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس.