الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية.. الإفتاء توضح

صدى البلد

قالت دار الإفتاء ، إنه لا يجب على المصلي قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية للصلاة الثلاثية أو الرباعية، بل له أن يكتفي بما علمه النبي - صلى الله عليه وآلة وسلم- لأصحابه.

وأوضحت« الإفتاء» في إجابتها عن سؤال:« ما حكم قراءة التشهد كاملا في الركعة الثانية»، أن النبي – صلى الله عليه وسلم- لم يقل بوجوب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأوسط، بل -على العكس- كان هديه- صلى الله عليه وآلة وسلم- فيه التخفيف.

واستشهدت بما روى عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما- قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه واله وسلم- يعلمنا التشهد، فكان يقول: «التحيات المباركات والصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله»، رواه مسلم.

واستدلت أيضا برواية أحمد والنسائي عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه واله وسلم- قال: «إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله».

وتابعت أنه يجوز للمصلى أن يتخير دعاء مما ورد في الروايتين السابقتين، مبينة أن هذا ما يعرف بالتشهد، وهذه هي صيغته الكاملة، وما وراء ذلك ليس من التشهد، بل هو ما يعرف بالصلاة على النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-، والصلاة على اله التي تنتهي بقول المصلي: «إنك حميد مجيد».

واختتمت أن هناك فرق البين بين التشهد الأول والتشهد الأخير؛ فلا تجب قراءة الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل المشروع هو قراءة التشهد الوارد في حديث ابن عباس أو ابن مسعود أو عمر - رضي الله عنهم- ممن رووا صيغ التشهد عن النبي -صلى الله عليه واله وسلم-