الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

5 أمور تركها لا يفسد الحج وتُجبر بدم.. علي جمعة يكشف عنها

صدى البلد

قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن للحج خمس واجبات، إذا تركها الحاج؛ لا يبطل حجه، ولكن يجب عليه الفداء، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى قسمين «أصلية، وتابعة»، والأصلية ليست تابعة لغيرها من الأعمال.

وأضاف أن الواجبات الأصلية أربعة، أولها المبيت بالمزدلفة، وهي موضع بجوار الحرم (بين عرفة ومنى)، ينزل فيه الحجاج ليلة النحر، وأقل قدر يمكن للحجاج مكوثه فيها لإسقاط الواجب؛ أي زمن يوجد فيه الحاج بعد منتصف الليل من ليلة النحر، وهو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة ونفتي به، ويرى المالكية أن المرور بالمزدلفة وصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا يكفى ثم يرحل إلى منى أو مكة.

وألمح إلى أن الأكمل، يكون إذا غربت شمس يوم عرفة يسير الحاج من عرفة إلى المزدلفة، ويجمع بها المغرب والعشاء تأخيرا وقصرا، ويبيت فيها ويصلي بها الفجر ويغادرها بعد الشروق، ويستحب له أن يلتقط الجمار (الحصيات الصغار) من المزدلفة، ليرمي بها الجمرة يوم النحر، وهي سبع جمار، وأما للرمي كله فعددها سبعون إذا تأخر لآخر أيام التشريق، وتسعة وأربعون إذا تعجل.

وتابع: "وثانيها رمي الجمار، وهو قذف مواضع معينة بالحصى، والرمي الواجب لكل جمرة (أي موضع الرمي) هو سبع حصيات بالإجماع أيضا، وأيام الرمي أربعة: يوم النحر (العاشر من ذي الحجة)، وثلاثة أيام بعده وتسمى (أيام التشريق)، ويرمي يوم النحر جمرة العقبة وحدها فقط، يرميها بسبع حصيات".

ونبه إلى أن وقت هذه الرمية يبدأ من طلوع فجر يوم النحر عند الحنفية والمالكية، أما عند الشافعية والحنابلة، فمن منتصف ليلة يوم النحر، ويمتد إلى آخر أيام التشريق، موضحا أن الرمي في اليوم الأول والثاني من أيام التشريق يكون برمي الجمار الثلاث على الترتيب: أولا الجمرة الصغرى، التي تلي مسجد الخيف ثم الوسطى بعدها، ثم جمرة العقبة، يرمي كل جمرة منها بـ 7 حصيات.

وقال: "ويبدأ وقت الرمي في هذين اليومين بعد الزوال"، منوها بأن الوقت المسنون يمتد من زوال الشمس إلى غروبها، وبالنسبة لنهاية وقت الرمي، فقد قيده الحنفية والمالكية في كل يوم بيومه، كما في يوم النحر، وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن آخر الوقت بغروب شمس اليوم الرابع من أيام النحر، وهو آخر أيام التشريق.

وأضاف: "في الواجب الأصلي الثالث وهو المبيت بمنى، وهو شعيب بين جبال، طوله ميلان وعرضه يسير. قريب من الحرم، والمبيت به ليالي أيام التشريق واجب عند جمهور الفقهاء، فيلزم الدم لمن تركه بغير عذر".

وأنهى الواجبات الأصلية، بطواف الوداع، والذي سمي طواف الصدر وطواف آخر العهد، وذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والحنابلة، وهو الأظهر عند الشافعية، إلى أن طواف الوداع واجب، وذهب المالكية إلى أنه سنة فليتخير كل حاج ما يناسب حاليه، وهيئته كهيئة طواف الإفاضة في عدد الأشواط وغيره.

ولفت إلى أن الواجبات التابعة لغيرها من الأعمال، فهي واحدة تأتي تحت عنوان «واجبات الإحرام»، حيث يجب على المحرم أمران في إحرامه: الإحرام من الميقات الزماني والمكاني وترك محظورات الإحرام، أما التلبية فهي سنة عند الجمهور خلافا للحنفية.