الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه لأصحاب شبكات إعادة بث القنوات المشفرة بالقليوبية

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة محطة بث تليفزيونى لاسلكية بنطاق محافظة القليوبية وكذا إدارة محل بيع مستلزمات كسر الشفرة ، من خلال استقبال العديد من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بشفرة خاصة به وبيع الخدمة للجمهور نظير مبالغ مالية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية تم إستهداف مقر الشبكة المشار إليها ومحل الدش وأمكن ضبط (مالك الشبكة ، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (وحدة معالجة مركزية تستخدم فى إدارة الشبكة – عدد 90 من الأجهزة والأدوات والمستلزمات المستخدمة فى استقبال الإشارة ومعالجتها وإعادة تشفيرها وبثها بصورة لاسلكية") .

وبمواجهته أقر بارتكابه تلك المخالفات بقصد التربح المادى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبات القرصنة على القنوات الفضائية

على جانب آخر، تصدى القانون المصرى  لظاهرة القرصنة وفقا لقانون الجريمة الإلكترونية فى القرصنة على قنوات البث المسموع أو المرئى، حيث يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحداهما، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع والمرئى.

 عقوبة التعدي على الملكية الفكرية وفقا للقانون 

وحدّد قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 غرامات مالية كبرى بمثابة عقوبات نظراً لأن هذا السلوك لم يصنف كجنحة يعاقب عليها قانون العقوبات، موجهة لكل من خالف القواعد والشروط المعنية بحماية براءات الاختراع سواء التأليف والنشر وغيره بما يحد من تفشي هذه الأفعال غير الأخلاقية ومنافية للآداب العامة.

وينص القانون رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.